تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ذلك أن تكون الدار مستأجرة بالفعل لشخص آخر ، إذا كان تسليم الدار مقدورا في الوقت المعين للسكنى .
[ المسألة 118 : ] يجوز للزوجة أن تؤجر نفسها للعمل عند أحد إذا كان العمل لا ينافي حقوق الزوج الواجبة عليها ، كحق الاستمتاع ، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، ولا يجوز لها أن تؤجر نفسها لما ينافي شيئا من حقوقه إلا بإذنه ، وإذا هي آجرت نفسها لشئ من ذلك بغير إذنه توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فإن أجازها صحت وإن لم يجزها بطلت .
[ المسألة 119 : ] إذا أذن الرجل لزوجته أن تؤجر نفسها للعمل في ما ينافي بعض حقوقه ، فأجرت نفسها كذلك أو هي آجرت نفسها للعمل فأجاز الزوج إجارتها ، فليس للزوج أن يرجع في إذنه أو يمنعها من العمل الذي آجرت له نفسها ما دامت مدة الإجارة ، فإذا انتهت المدة لم يجز لها العمل بعد ذلك ولم يجز لها تجديد الإجارة عليه إلا بإذن الزوج أو إجازته .
[ المسألة 120 : ] لا يجوز للزوج أن يؤجر نفسه للعمل إذا كان منافيا لحق الزوجة الواجب عليه في قسمة الليالي ، ولا تصح الإجارة إلا بإذن الزوجة قبل العقد أو إجازتها بعد العقد ، وإذا هي أذنت له فآجر نفسه كذلك أو أجازت إجارته بعد وقوعها لم يصح لها أن ترجع في إذنها أو إجازتها فتطالب الزوج بحقها من الليالي ما دامت مدة الإجارة ، فإذا انقضت المدة لم يكن له البقاء في العمل أو تجديد الإجارة له إلا برضى الزوجة ، إلا إذا كانت قد أسقطت له حقها .
[ الفصل الرابع ] [ العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ] [ المسألة 121 : ] إذا استأجر أحد من المالك عينا واستلمها منه ليستوفي منفعتها فالعين
كلمة التقوى — صفحة 299 | الشيخ محمد أمين زين الدين