ذلك أن تكون الدار مستأجرة بالفعل لشخص آخر ، إذا كان تسليم
الدار مقدورا في الوقت المعين للسكنى .
[ المسألة 118 : ]
يجوز للزوجة أن تؤجر نفسها للعمل عند أحد إذا كان العمل لا ينافي
حقوق الزوج الواجبة عليها ، كحق الاستمتاع ، وأن لا تخرج من بيته
إلا بإذنه ، ولا يجوز لها أن تؤجر نفسها لما ينافي شيئا من حقوقه إلا
بإذنه ، وإذا هي آجرت نفسها لشئ من ذلك بغير إذنه توقفت صحة
الإجارة على إجازة الزوج فإن أجازها صحت وإن لم يجزها بطلت .
[ المسألة 119 : ]
إذا أذن الرجل لزوجته أن تؤجر نفسها للعمل في ما ينافي بعض
حقوقه ، فأجرت نفسها كذلك أو هي آجرت نفسها للعمل فأجاز الزوج
إجارتها ، فليس للزوج أن يرجع في إذنه أو يمنعها من العمل الذي
آجرت له نفسها ما دامت مدة الإجارة ، فإذا انتهت المدة لم يجز لها العمل
بعد ذلك ولم يجز لها تجديد الإجارة عليه إلا بإذن الزوج أو إجازته .
[ المسألة 120 : ]
لا يجوز للزوج أن يؤجر نفسه للعمل إذا كان منافيا لحق الزوجة
الواجب عليه في قسمة الليالي ، ولا تصح الإجارة إلا بإذن الزوجة قبل
العقد أو إجازتها بعد العقد ، وإذا هي أذنت له فآجر نفسه كذلك أو
أجازت إجارته بعد وقوعها لم يصح لها أن ترجع في إذنها أو إجازتها
فتطالب الزوج بحقها من الليالي ما دامت مدة الإجارة ، فإذا انقضت
المدة لم يكن له البقاء في العمل أو تجديد الإجارة له إلا برضى الزوجة ،
إلا إذا كانت قد أسقطت له حقها .
[ الفصل الرابع ]
[ العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ]
[ المسألة 121 : ]
إذا استأجر أحد من المالك عينا واستلمها منه ليستوفي منفعتها فالعين