تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
عوض أو من حيث إنهما جعلا الأجرة فيها ما لا مالية له عرفا كالخنفساء ، فلا يترك الاحتياط في هذه الصورة بالتصالح بينهما .
[ المسألة 112 : ] يجوز لمالك العين أن يؤجر جزءا مشاعا منها على أحد ، فيؤجره نصف داره المعينة أو نصف دكانه المعلوم ، ويكون قبض الجزء المشاع بقبض العين كلها بإذن المالك ، ويكون المستأجر بعد العقد شريكا مع المالك في منفعة العين ، ويجوز لأحد الشريكين في العين أن يؤجر حصته المشاعة منها ، وإذا آجرها على أحد لم يجز له أن يسلم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه فيها . وإذا سلمه إياها بغير إذن الشريك عصى بذلك وأثم وترتبت على التسليم آثاره ، وإذا آجره المالك حصته المشاعة من العين المشتركة كان المستأجر شريكا مع المالك الآخر في منفعة العين .
[ المسألة 113 : ] يجوز أن يستأجر اثنان عينا شخصية واحدة ، فيكونان شريكين في منفعتها ، سواء كانت العين لمالك واحد فيؤجرها لهما معا بعقد واحد وأجرة واحدة ، أو يؤجر أحدهما حصة مشاعة منها بعقد وأجرة ، ثم يؤجر الثاني الحصة الثانية بعقد آخر وأجرة أخرى ، أم كانت لمالكين فيؤجرانها عليهما بعقد واحد أو بعقدين .
[ المسألة 114 : ] إذا استأجر رجلان دارا مثلا ، فاشتركا في منفعتها على أحد الوجوه ، جاز لهما أن يسكنا الدار معا بالتراضي بينهما ، فيخصصا لكل واحد منهما بعض بيوت الدار أو بعض الطبقات منها ، أو يسكناها على نحو الاشتراك في البيوت إذا أمكن لهما ذلك وصح كما إذا كانت عائلة كل كل منهما من محارم الآخر ، ويجوز لهما أن يقتسما الدار بالتعديل في المساكن والقرعة كما يقتسم الشريكان الدار والعقارات المشتركة بينهما ، ويجوز لهما أن يقتسما المنفعة بالمهاياة ، فيسكن أحدهما في الدار شهرا أو شهرين مثلا ، ثم يسكن الآخر من بعده بقدر ما سكن الأول
كلمة التقوى — صفحة 297 | الشيخ محمد أمين زين الدين