تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت في يده أو تلف بعضها أو حدث فيها عيب ، إلا إذا تعدى المستأجر فتصرف في الأمانة بأكثر مما يقتضيه الإذن الشرعي من التصرف ، أو فرط فلم يصنها بما تصان به الأمانة ، فيكون ضامنا حين ذاك لما يحدث عليها من تلف أو عيب . ومع عدم التعدي ولا التفريط منه ، فلا ضمان عليه في شئ من ذلك ، سواء حدث التلف أو العيب في العين في أيام مدة الإجارة ، أم قبلها إذا كان قبضه إياها بإذن مالكها ، أم حدث بعد انقضاء مدة الإجارة إذا هو لم يفرط في تسليم العين إلى مالكها ، بل كان معذورا في تأخير التسليم إليه ، أو كان قد أدى العين إلى مالكها بعد انتهاء مدة الإجارة فأبقاها المالك في يد المستأجر فترة لبعض الأغراض .
[ المسألة 122 : ] إذا شرط المالك على المستأجر في ضمن العقد أن يكون ضامنا للعين المستأجرة إذا تلفت أو تلف بعضها أو حدث فيها عيب وهي في يده وإن ليتعد ولم يفرط فيها ، فهل يصح من المالك هذا الشرط ؟ يشكل الحكم بصحته ، فلا يترك الاحتياط بعدم اشتراط ذلك . ويصح للمالك أن يشترط على المستأجر أن يدفع له مقدارا معينا من المال إذا تلفت العين في يده أو عابت ولا يكون هذا من اشتراط الضمان ، بل هو من اشتراط التعويض عن الخسارة .
[ المسألة 123 : ] إذا سلم المالك العين إلى المستأجر فقبضها منه وكانت الإجارة باطلة لعدم توفر شروط الصحة فيها ، والمستأجر لا يعلم ببطلان الإجارة ، ثم تلفت العين في يد المستأجر أو عابت ، فالظاهر عدم ضمانه تلفها وعيبها إذا هو لم يتعد ولم يفرط كما في الإجارة الصحيحة ، سواء كان المالك المؤجر عالما ببطلان الإجارة أم لا .
[ المسألة 124 : ] إذا استأجر المالك أجيرا ليعمل له عملا في عين يملكها ، فدفع إليه ثوبا ليخيطه أو دفع إليه آلة ليصلحها أو دفع إليه فضة أو ذهبا ليصوغهما ،
كلمة التقوى — صفحة 300 | الشيخ محمد أمين زين الدين