تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
[ المسألة 12 : ] إذا اضطر الرجل إلى إجارة داره مثلا ، كما إذا كان مدينا أو أجبره متسلط على دفع مبلغ ظلما ، فاضطر بسبب ذلك إلى إجارة داره أو عقاره لتسديد المبلغ للدائن أو للمتسلط ، فالإجارة صحيحة ، وقد سبق نظير ذلك في كتاب التجارة .
[ المسألة 13 : ] يشترط في صحة عقد الإجارة أن يكون المؤجر أو المستأجر غير محجور عليه لسفه ، فلا يصح للسفيه المحجور عليه أن يؤجر داره أو شيئا من أمواله ، وإذا آجره وهو كذلك ، وقعت الإجارة باطلة ، إلا إذا أذن له الولي ، فأوقع الإجارة بإذنه ، أو أوقع الإجارة ثم أجاز الولي إجارته بعد العقد ، وكذلك في المستأجر إذا كان سفيها محجورا عليه ، فلا يصح عقده إلا بإذن وليه قبل العقد أو بإجازته بعد العقد . والأحوط لزوما أن لا يؤجر السفيه نفسه لعمل يكتسب به ، إلا إذا أذن له الولي بذلك قبل العقد ، أو أجاز إجارته نفسه بعد العقد .
[ المسألة 14 : ] يشترط في صحة عقد الإجارة أن لا يكون أحد المتعاقدين محجورا عليه لفلس ، فلا يصح للمفلس المحجور عليه أن يؤجر داره أو شيئا من أمواله إلا بإذن الغرماء ، أو إجازتهم لمعاملته بعد وقوع العقد ، ويصح له أن يؤجر نفسه لعمل عند أحد أو لخدمة .
[ المسألة 15 : ] يشترط في صحة عقد الإجارة أن لا يكون أحد المتعاقدين عبدا مملوكا فلا يصح للعبد أن يؤجر شيئا من أمواله أو يؤجر نفسه لخدمة أو لعمل ، أو يؤجر مال سيده أو يؤجر مال غير سيده إلا إذا أذن له سيده بذلك قبل العقد أو أجاز معاملته بعد وقوع العقد ، وإذا كانت المعاملة على مال غير سيده فلا بد من إذن مالك المال أو إجازته مضافا إلى إذن سيده أو إجازته .