تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
[ المسألة 19 : ] لا تنفذ الهبة ولا يترتب عليها الأثر إلا بعد تحقق الشرط وهو القبض ، فإذا تأخر القبض مدة وحصل للمال الموهوب نماء قبل القبض فهو للواهب ، وإذا حصل القبض ولو بعد مدة تحقق ملك الموهوب له المال من حينه ، فإذا تحدد له نماء بعد ذلك فهو للموهوب له .
[ المسألة 20 : ] إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له المال بطل عقد الهبة ، وكان المال من تركة الواهب ، فينتقل إلى ورثته من بعده ميراثا ، وليس للموهوب له أن يطالب ورثة الواهب بتسليم المال إليه ليقبضه ، ولا يقوم الورثة مقام مورثهم الواهب في ذلك إذا أرادوه ، فإذا رغبوا في ذلك أوقعوا له هبة جديدة ومكنوه من قبض المال . وإذا مات الموهوب له قبل أن يقبض المال من الواهب بطلت الهبة كذلك ولم يصح لورثته أن يطالبوا الواهب باقباض المال ، وليس للواهب أن يقبضهم لهبة مورثهم ، وإذا رغب في ذلك أنشأ لهم هبة جديدة ودفع لهم المال .
[ المسألة 21 : ] إذا وهب الرجل شيئين من أمواله لشخصين بعقد واحد ، لكل واحد منهما شئ معين خصه به ، فقبل أحد الشخصين الهبة ، وقبض الشئ الموهوب له ، ولم يقبل الآخر العقد ، أو قبل العقد ولم يقبض المال الموهوب حتى مات هو أو مات الواهب ، صحت الهبة في حصة الأول ونفذت ، وبطلت في حصة الموهوب له الثاني . وكذلك الحكم إذا وهبهما شيئا واحدا من ماله : دارا أو بستانا ، فقبل أحدهما وقبض حصته من المال الموهوب ولم يقبل الآخر أو قبل العقد ولم يقبض حصته حتى مات هو أو مات الواهب ، فتصح الهبة في حصة الأول وتبطل في حصة الثاني .
[ المسألة 22 : ] إذا وقع عقد الهبة بين الواهب والموهوب وحصل القبض صحت الهبة