[ المسألة 19 : ]
لا تنفذ الهبة ولا يترتب عليها الأثر إلا بعد تحقق الشرط وهو
القبض ، فإذا تأخر القبض مدة وحصل للمال الموهوب نماء قبل القبض
فهو للواهب ، وإذا حصل القبض ولو بعد مدة تحقق ملك الموهوب له
المال من حينه ، فإذا تحدد له نماء بعد ذلك فهو للموهوب له .
[ المسألة 20 : ]
إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له المال بطل عقد الهبة ،
وكان المال من تركة الواهب ، فينتقل إلى ورثته من بعده ميراثا ، وليس
للموهوب له أن يطالب ورثة الواهب بتسليم المال إليه ليقبضه ، ولا
يقوم الورثة مقام مورثهم الواهب في ذلك إذا أرادوه ، فإذا رغبوا في
ذلك أوقعوا له هبة جديدة ومكنوه من قبض المال .
وإذا مات الموهوب له قبل أن يقبض المال من الواهب بطلت الهبة
كذلك ولم يصح لورثته أن يطالبوا الواهب باقباض المال ، وليس
للواهب أن يقبضهم لهبة مورثهم ، وإذا رغب في ذلك أنشأ لهم هبة جديدة
ودفع لهم المال .
[ المسألة 21 : ]
إذا وهب الرجل شيئين من أمواله لشخصين بعقد واحد ، لكل واحد
منهما شئ معين خصه به ، فقبل أحد الشخصين الهبة ، وقبض الشئ
الموهوب له ، ولم يقبل الآخر العقد ، أو قبل العقد ولم يقبض المال
الموهوب حتى مات هو أو مات الواهب ، صحت الهبة في حصة الأول
ونفذت ، وبطلت في حصة الموهوب له الثاني .
وكذلك الحكم إذا وهبهما شيئا واحدا من ماله : دارا أو بستانا ،
فقبل أحدهما وقبض حصته من المال الموهوب ولم يقبل الآخر أو قبل
العقد ولم يقبض حصته حتى مات هو أو مات الواهب ، فتصح الهبة في
حصة الأول وتبطل في حصة الثاني .
[ المسألة 22 : ]
إذا وقع عقد الهبة بين الواهب والموهوب وحصل القبض صحت الهبة