تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ينظر الله إليهم يوم القيامة : من أقال نادما ، أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوج عزبا .
[ المسألة 480 : ] الإقالة هي أن يفسخ المتعاقدان العقد بعد وقوعه بينهما ، ولا يشترط فيها أن يتقدم طلب للإقالة من أحدهما ، فإذا قال أحد المتعاقدين : البائع أو المشتري من غير سبق طلب من صاحبه فسخت العقد بيننا فقال صاحبه قبلت أو قال : فسخت ، كفى ذلك في تحقق الإقالة ، ويكفي في تحققها أيضا أن يقول المتعاقدان معا : تفاسخنا ، أو يقولا تقايلنا ، أو يطلب أحد المتعاقدين من صاحبه أن يقيله فيقول له صاحبه : أقلتك ، أو يقول فسخت أو يقولا معا تفاسخنا .
[ المسألة 481 : ] لا يعتبر في إنشاء الإقالة لفظ مخصوص ، بل تقع بأي لفظ يدل على المعنى المقصود وإن كان بلغة أخرى غير العربية ، وتقع بالفعل أيضا ، فإذا رد البائع الثمن على المشتري بقصد فسخ المعاملة بينها ورد المشتري عليه المبيع كذلك فقد تحققت الإقالة . وإذا طلب أحد المتعاملين من صاحبه الإقالة فرد عليه صاحبه ما في يده بقصد الفسخ تحققت الإقالة ، ولزم الآخر أن يرد على الفاسخ الأول ما في يده أيضا .
[ المسألة 482 : ] يصح وقوع الإقالة في جميع العقود اللازمة ، ما عدا عقد النكاح فلا يصح وقوع الإقالة فيه ، من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع ، وفي جريان الإقالة في عقد الضمان ، والهبة اللازمة ، والصدقة اشكال .
[ المسألة 483 : ] لا تصح الإقالة والفسخ في الإقالة نفسها بعد وقوعها ، فإذا أراد المتعاقدان امضاء العقد بعد الإقالة منه فلا بد من تجديده مرة أخرى .
[ المسألة 484 : ] إذا مات البائع أشكل الحكم في أن يقوم وارثه مقامه في صحة إقالة المشتري من البيع الواقع بينه وبين البائع ، وإذا مات المشتري أشكل
كلمة التقوى — صفحة 188 | الشيخ محمد أمين زين الدين