تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
أن يطالبه المشتري بتسليم المبيع في موضع بعيد عن وطنهما ، فلا يجب على البائع التسليم في ذلك الموضع . والأحوط لزوما أن يعين في العقد موضع التسليم ، وخصوصا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة نقل المال إليها والتسليم فيها واحتياج ذلك إلى بذل المال .
[ المسألة 396 : ] إذا جعل المتبايعان أجل المال المبيع شهرا أو شهرين أو أكثر من الشهور العربية ، واتفق أن المعاملة بينهما وقعت في أول الشهر وجب أن يتم الأجل في المعاملة بالأشهر الهلالية سواء كانت تامة أم ناقصة . وإذا كان وقوع المعاملة بينهما في أثناء الشهر العربي ، لفقاه فعدا من الشهر الأخير مقدار ما مضى من الشهر الأول ، فإذا كانت المعاملة في العاشر من شهر رجب مثلا ، وكان الأجل شهرا واحدا عدا من شهر شعبان مقدار ما مضى من رجب ، فيحل الأجل في العاشر من شعبان ، سواء كان رجب ناقصا أم تاما ، وإذا كان أجل المبيع شهرين أتما شهر رجب إلى الهلال ، وعدا شهر شعبان ما بين الهلالين ثم عدا من شهر رمضان مقدار ما مضى من شهر رجب ، فيحل الأجل في العاشر من شهر رمضان ، سواء كان رجب وشعبان تامين أم ناقصين أم مختلفين ، وكذلك إذا كان الأجل ثلاثة أشهر فيحل الأجل في العاشر من شهر شوال سواء كانت الأشهر المتوسطة تامة أم ناقصة أم مختلفة . والأحوط أن يتم الشهر الأول المنكسر وهو شهر رجب ثلاثين يوما ، وأحوط من ذلك أن يقع التصالح بين المتعاقدين عن ذلك .
[ المسألة 397 : ] إذا جعل أجل المال المبيع شهرا أو شهرين أو أكثر من الشهور الإفرنجية ، وجب أن يتم أيام الشهر بما يكمل عدته ، سواء كانت عدته ثلاثين يوما أم أقل من ذلك أم أكثر ، وسواء كان وقوع المعاملة في ابتداء الشهر أم في أثنائه ، وكذلك الشهور الشمسية .