تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
يحتاج إلى ذكر مقدار حجمه أو مقدار طاقته ونحو ذلك مما تختلف فيه القيم أو يتوقف عليه التعيين .
[ المسألة 393 : ] يجب أن يكون أجل المبيع في بيع السلف محددا مضبوطا فيحدده المتعاملان بالأيام مثلا أو بالشهور أو السنين ، ولهما أن يعينا الأجل بالشهور العربية وبالشهور الإفرنجية وغيرها إذا كانت معلومة عند الطرفين ، وكذلك السنين . ولا يصح أن يجعل الأجل إلى وقت جذاذ التمر أو قطاف العنب أو الفاكهة الأخرى أو إلى حصاد الزرع أو دياسه ، ونحو ذلك من الأوقات غير المضبوطة ، وإذ حدد الأجل بذلك بطل البيع . ويصح أن يعين للمبيع أجلا قصيرا كيوم أو يومين ، وأن يجعله طويلا كخمس سنين أو أكثر .
[ المسألة 394 : ] يجب أن يكون وجود الشئ المبيع ممكنا بحسب العادة في وقت حلول أجله وفي البلد الذي اشترط على البائع أن يسلم المبيع فيه ، ومعنى ذلك أن يكون البائع قادرا بحسب العادة على تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت المعلوم وفي البلد العلوم ، وإن كان ذلك بالنقل إليه من مكان آخر . ونتيجة لذلك ، فلا تصح المعاملة إذا كان البائع غير قادر على تسليم المبيع في وقته وإن كان الشئ موجودا في البلد ، كما إذا كان البائع مسجونا لا يستطيع وهو في سجنه الحصول على المبيع وتسليمه ، أو كان في مفازة بعيدة لا يمكنه الوصول إلى البلد ليحصل فيه على ذلك .
[ المسألة 395 : ] لا يبعد أن اطلاق العقد في البيع يقتضي أن يسلم البائع المال المبيع إلى مشتريه في مكان المطالبة به بعد حلول أجله ، إلا أن تقوم قرينة عامة أو خاصة على تعيين بلد المتعاقدين أو بلد العقد أو غيرهما أو يكون العقد منصرفا عن المكان الذي طالبه المشتري فيه ، ومثال ذلك