تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
[ المسألة 386 : ] يصح في هذه المعاملة أن يكون ايجاب العقد من البائع ، فيقول للمشتري : بعتك طنا مثلا من الأرز العراقي العنبر الموصوف بصفة كذا أدفعه إليك بعد مضي شهرين من هذا اليوم بثلاثمائة دينار عراقي حاضرة ، فيقول المشتري قبلت أو رضيت . ويصح أن يكون الايجاب من المشتري ، فيقول للبائع : أسلمت إليك أو أسلفتك ثلاثمائة دينار عراقي حاضرة في طن من الأرز العراقي العنبر الموصوف بصفة كذا المؤجل إلى أجل كذا ، فيقول البائع قبلت
[ المسألة 387 : ] إذا كان المبيع والثمن كلاهما من غير الذهب والفضة ، يصح أن يباع أحدهما بالآخر بيع السلف إذا كان العوضان مختلفين في الجنس ، ويصح أن يباع أحدهما بالآخر كذلك إذا كان العوضان من جنس واحد ، وكان كلاهما أو كان أحدهما غير مكيل ولا موزون . ولا يصح أن يباع أحدهما بالآخر سلفا إذا كانا من جنس واحد ، وكانا جميعا من المكيل أو الموزون ، للزوم الربا على كل حال ، إلا مع الضميمة ، وإذا أضيفت إلى العوضين أو إلى أحدهما ضميمة من غير جنسهما خرج ذلك عن الفرض في المسألة . وإذا كان المبيع والثمن كلاهما من الذهب والفضة ، لم يصح بيع أحدهما بالآخر سلفا ، سواء اتحد الجنس في العوضين أم اختلف ، وسواء كانا معا أو كان أحدهما من الموزون أم من غيره ، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب سلفا ولا بيع الفضة بالفضة ، ولا بيع الذهب بالفضة ولا العكس سواء كان النقد مما يوزن أم مما يعد كالمسكوكات من الفضة ، ووجه عدم الصحة أن بيع النقدين بعضهما ببعض بيع صرف يشترط في صحته التقابض قبل الافتراق كما تقدم ، فلا يصح مع تأجيل المثمن كما هو معنى بيع السلف . وإذا كان أحد العوضين من الذهب أو الفضة ، وكان العوض الآخر من غيرهما صح أن يباع أحدهما بالآخر بيع سلف ، سواء كان الذهب