والفصوص التي تجعل في القرط أو القلادة إذا كانت ذات مالية ، أن
تجعل هي الضميمة ، فتجوز الزيادة في الثمن لذلك وإن كان من الجنس ،
أو يباع الشئ المصوغ بأقل من مقداره من الجنس ويجعل باقي الثمن
مع الزيادة من غير الجنس ، أو يشتري المشتري من الصائغ مقدارا غير
مصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه مثلا بمثل ثم يؤجره لصياغته
بأجرة معينة .
[ المسألة 380 : ]
إذا كان للرجل في ذمة غيره دين من نقود ذهبية ، ليرات عثمانية أو
باونات مثلا وكان الدائن يأخذ من المدين في كل شهر نقودا من الفضة
ريالات أو دراهم من سكة معينة ، فإن كان ما يأخذه الدائن من المدين
بقصد استيفاء دينه ، وكانت قيمة النقد الذهبي الذي يستحقه الدائن
بالريال الفضي الذي يأخذه من المدين معينة مضبوطة ولو في تلك
الفترة ، فقيمة الليرة أو الباون تساوي عشرين ريالا في جميع تلك
المدة ، فلا اشكال .
فإذا أخذ من المدين عشرة ريالات فقد استوفى من دينه نصف باون ،
وإذا أخذ منه عشرين ريالا فقد استوفى باونا ، وهكذا حتى يستكمل
جميع دينه .
وإذا اختلفت قيمة النقد الذي يستحقه ، لوحظت قيمته في وقت
الأخذ ، فإذا أخذ من عشرين ريالا في الشهر الأول ، وكانت قيمة الباون
فيه تساوي عشرين ريالا ، فقد استوفى من دينه باونا واحدا ، وإذا
أخذ منه في الشهر الثاني عشرين ريالا أيضا وكانت قيمة الباون فيه
تساوي خمسة عشر ريالا ، فقد استوفى من دينه باونا وثلثا ، وإذا
أخذ منه عشرين ريالا في الشهر الثالث ، وكانت قيمة الباون فيه تساوي
ثمانية عشر ريالا ، فقد استوفى من دينه باونا وتسعا ، وهكذا حتى
يستوفى جميع دينه .
وإذا كان ما يأخذه من المدين بقصد الاقتراض منه ، بقيت النقود
الذهبية جميعها دينا في ذمة المدين ، وكان ما يأخذه الدائن من النقود