العراقي ، وكذلك إذا كانا في الكويت أو في البحرين ، فيكون التعامل
في البلد قرينة على أن المراد الثمن من عملة ذلك البلد .
وإذا تعدد النقد الذي ينفق في البلد ولم تدل القرينة على تعيين
المراد ، وجب على البائع ذكر النقد ، وذكر مقدار صرفه ، ويجب عليه
كذلك ذكر الشروط التي أخذت عليه في بيع السلعة أو التي أخذها هو
على بائعها حينما اشتراها منه ، وذكر أي شئ من ملابسات ذلك إذا
كان مما يؤثر في اختلاف الثمن .
[ المسألة 319 : ]
إذا كان البائع قد اشترى جملة من الأمتعة والسلع صفقة واحدة
بثمن واحد ، جاز له أن يبيع الجميع مرابحة بعقد واحد ، فيعرض على
المشتري جميع السلع والأمتعة المبيعة ويخبره بمقدار الثمن الذي
اشتراها به ويعين له مقدار الربح ويجري معه العقد على ذلك ، ولا
يجوز له أن يفرد بعض السلع المبيعة عن بعض في التقويم ، ونسبة
قيمة البعض إلى قيمة المجموع ويبيعها مرابحة كذلك ، إلا أن يعلم
المشتري بذلك ويرضى به .
[ المسألة 320 : ]
إذا اشترى الانسان أرضا أو دارا أو شيئا آخر بثمن معين ، ولم
يحدث في المبيع شيئا أو عملا يوجب زيادة قيمته ، فلم يزد في الدار
بناءا ولم يزرع في الأرض ولم يغرس فيها ولم يصغ الذهب أو الفضة ،
فالثمن الذي اشترى به المبيع هو رأس ماله ، فيجوز له إذا أراد بيعه
مرابحة أو مواضعة أو تولية أن يقول للمشتري : اشتريت المال بكذا
دينارا ، أو يقول : رأس مالي فيه كذا : أو يقول هو علي بكذا أو
يقول تقوم علي بكذا ، ثم يذكر الربح الذي يطلبه من المشتري ، أو
النقيصة التي يضعها له من الثمن ، أو يذكر أنه يبيعه إياه برأس
المال دون ربح أو خسران .
[ المسألة 321 : ]
إذا اشترى الانسان سلعة بثمن معين ، ثم عمل فيها عملا ، فصاغ
الذهب أو الفضة أو طحن الحنطة أو خاط الثوب أو نسج الغزل ،