[ المسألة 150 : ]
إذا ملك الشخص مقدارا من المال ، وتخيل أن المقدار الذي
ملكه يكفيه لنفقة الحج ونفقة عياله في سفره إلى الحج حتى يعود
إليهم ، فسافر وأتى بالحج بناءا منه على ما يعتقد ، ثم تبين له بعد
أن أتم الحج أن المال لا يكفيه لذلك ولا يحقق له الاستطاعة ، لم يجزه
ما أتى به عن حج الاسلام على الأقوى ، فإذا حصلت له الاستطاعة
بعد ذلك وجب عليه الحج .
[ المسألة 151 : ]
إذا ملك الانسان مقدارا من المال واعتقد أن المبلغ الذي ملكه
لا يكفيه للحج ولا يحقق له الاستطاعة المالية فترك الحج ولم يأتي به ،
ثم استبان له بعد أن مضى وقت الحج أن ما ملكه يكفيه للحج وأنه
كان مستطيعا ، فالظاهر أن الحج قد استقر في ذمته ، فيجب عليه أن
يحج ولو متسكعا .
[ المسألة 152 : ]
إذا وجد المكلف الاستطاعة المالية للحج ، واعتقد أن صرف
المال في الحج لا يوجب له ضررا ولا يوقعه في حرج ، فسافر وأتى
بالحج بانيا على صحة اعتقاده ثم ظهر له بعد أن أتم الحج خطأه
في الاعتقاد ، وإن صرف ما لديه من المال قد أوقعه في الضرر أو
الحرج ، فالظاهر صحة حجه واجزاء ما أتى به عن حج الاسلام .
[ المسألة 153 : ]
إذا ملك الانسان ما يكفيه من المال لنفقة الحج ، ولكنه اعتقد
أن طريقه إلى الحج غير مأمون من الخطر ، أو اعتقد وجود الضرر
أو الحرج عليه في مسافرته إلى الحج فترك الحج لذلك ، ثم ظهر له