تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الاتيان بالحج كالسائق يؤجر نفسه للسياقة عند أحد طوال شهر ذي الحجة ، وكالرجل يؤجر نفسه للنيابة في زيارة الحسين ( ع ) في يوم عرفة ، وكان غير مستطيع للحج في حال أجار نفسه ، ثم حصلت له الاستطاعة المالية للحج بعد الإجارة المذكورة لم تتحقق له الاستطاعة بذلك ، لسبق الإجارة ولم يجب عليه الحج .
[ المسألة 139 : ] لا فرق في وجوب حج البيت على المكلف إذا استطاع إليه سبيلا بين أن يكون سفره إليه في طريق البر وطريق البحر وطريق الجو ، إذا وجد الاستطاعة التامة له وتوفرت لديه شروطها ، فيختار الانسان منها ما شاء إذا أمكن له السفر منها جميعا ، ويتعين الطريق إذا انحصر إمكان السفر فيه .
[ المسألة 140 : ] إذا انحصر إمكان السفر في طريق البحر مثلا أو في طريق الجو ، وشك المكلف في حصول الضرر له إذا سافر في ذلك الطريق ، كفى في اثبات وجود الضرر أن يحصل له الخوف الذي يعتد به العقلاء في مثله ، فإذا حصل له الخوف الذي يعتنون به ويحذرون بسببه من سلوك ذلك الطريق ، لم يجب عليه الحج ، وإذا شك في وجود مانع آخر في الطريق غير الضرر وجب عليه السفر ولم يعتن بوجود هذا الاحتمال .
[ المسألة 141 : ] لا يشترط في استطاعة المرأة للحج أن يكون معها من يصحبها في حجها من محارمها ، فإذا ملكت ما تحج به من النفقة وكانت آمنة على نفسها وعلى مالها وجميع شؤونها وجب عليها الحج وإن كانت