في ذمته بحسب الفرض .
[ المسألة 136 : ]
إذا وجدت الاستطاعة المالية لدى المكلف ، وكان في الطريق
عدو يمنع من السفر إلى الحج ، وتوقف دفعه على بذل مبلغ من المال
يوجب دفعه ضررا على المكلف ، لم يجب على المكلف دفع المال ولم
يجب عليه الحج ، وكذا إذا كان دفع المبلغ إليه يوجب للمكلف عسرا
وحرجا ، وإذا تحمل المكلف الضرر أو الحرج فدفع المال للعدو
وحج ، فالظاهر صحة حجه واجزاؤه عن فرض الاسلام إذا كانت
استطاعته لا تزال باقية .
[ المسألة 137 : ]
إذا توقف ارتفاع المانع عن السفر إلى الحج على دفع مال في
بعض الوجوه المحرمة في الاسلام كان المورد من صغريات المسألة
المائة والثالثة والثلاثين ، فإذا كان وجوب الحج أهم من حرمة دفع
المال في ذلك السبيل وجب الحج على المكلف ، ولزمه دفع المال لرفع
المانع ، وإذا كانت حرمة دفع المال في ذلك الوجه أهم من وجوب
الحج حرم على المكلف دفع المال وسقط عنه وجوب الحج ، وقد تقدم
أن المتبع في أثبات ذلك هو الدليل الشرعي ، وإذا قدم المكلف الحرام
في هذه الصورة فدفع المال في الجهة المحرمة وسافر حتى أتم حجه ،
فالظاهر صحة حجه إذا أتى به على الوجه المطلوب وإجزاء ما أتى به
عن حج الاسلام إذا كانت استطاعته للحج لا تزال باقية ، وإن كان
آثما في تقديم الحرام .
[ المسألة 138 : ]
إذا آجر الانسان نفسه لبعض الأعمال التي لا يقدر معها على