يخشى ذهابه قليلا لا يضر تلفه بحاله ، ولا يصدق مع خوفه عليه إنه
غير مخلى السرب .
ولا يضر بأمن الطريق أن يتعرض له عدو فيه ببعض
الحركات والأفعال التي تزعجه أو تزعج بعض متعلقيه ، إذا كان
آمنا من وقوع محاذير ومخاوف لا تتحمل عليه أو على من يعنيه
أمره .
[ المسألة 131 : ]
إذا كان الانسان ممن يستطيع الحج ، وكان سفره عن بلده
إلى الحج يستلزم تلف مال له في البلد غير مال استطاعته ، وكان تلف
ذلك المال يوجب له عسرا أو حرجا ، أو يوجب له ضررا يعتد به ،
أو كان سفره يستلزم حدوث ضرر له في نفس أو بضع ، لم يجب
عليه الحج .
[ المسألة 132 : ]
إذا نذر المكلف أن يزور الحسين ( ع ) في يوم عرفة من هذه
السنة ، وكان غير مستطيع للحج في حال نذره ، ثم وجدت له
الاستطاعة المالية للحج بعد النذر وقبل حلول أوان الحج ، انعقد
نذره على الأقوى ووجب عليه أن يزور الحسين ( ع ) في اليوم المعين ،
ولم تتحقق له استطاعة الحج بمجرد حصول نفقته ، فلا يجب عليه
الحج .
وكذلك الحكم إذا نذر أن يزور الحسين ( ع ) في يوم عرفة من
كل سنة ، وكان حين نذره غير مستطيع للحج ، فينعقد نذره ويجب
عليه الوفاء به فيزور الحسين ( ع ) في اليوم المعين من كل عام ، فإذا
اتفق أن وجدت له الاستطاعة المالية للحج في بعض السنين لم تتحقق