المسلمين ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني ، بسم الله الذي لا إله إلا
هو ، والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته ) ، ثم يذبح
ويأكل ويطعم .
[ المسألة 1008 : ]
يتسحب للمالك أن يتصدق بجلود الأضاحي على الفقراء
المحتاجين ، ويكره له أن يدفعها أجرة للجزار والسلاخ ، بل الظاهر
الكراهة أيضا إذا دفعها إليهم بقصد الهدية ، ويستحب دفعها إلى
الجزار إذا كان فقيرا مؤمنا ودفعها إليه بقصد التصدق بها عليه ،
وإذا تصدق المالك بها على الفقير جاز للفقير أن يفعل بها ما يشاء
فيجوز له أن يبيعها أو يهبها للجزار أو لغيره ، ويكره للمالك أن
يأخذ لنفسه من جلودها شيئا فيجعله شيئا فيجعله جرابا أو فروا أو فراشا أو
غير ذلك إلا إذا تصدق بثمنه ، وتكره له التضحية بالثور والحمل .
[ المسألة 1009 : ]
إذا لم يجد الانسان في السوق من الأنعام ما يشتريه ويضحي
به ، استحب له أن يتصدق بثمنه لو كان موجودا ، فإذا اختلفت
أثمانه في السوق ، فكان له قيمتان ، جمع القيمتين ، وتصدق على
المساكين بمقدار نصفهما ، وإذا كانت له ثلاث قيم ، جمع القيمة
الأولى والثانية والثالثة ، وتصدق بمقدار ثلث المجموع منها ، وإذا
كانت له أربع قيم جمعها ، وتصدق بمقدار ربع المجموع ، وهكذا .
[ ( 3 ) الحلق أو التقصير ]
[ المسألة 1010 : ]
الثالث من واجبات منى : الحلق أو التقصير وهو الواجب
السادس من أعمال الحج ، ولا يصح للحاج أن يوقع حلقه أو تقصيره