الغنم ، وينحرها إذا كانت من الإبل عن نفسه وعن أهل بيته مثلا ،
أو عنه وعن جماعة من إخوانه وذوي الحقوق عليه سبعة أو أكثر ،
ويجوز التعدد في الأضحية مع القدرة لنفسه أو بالاشتراك مع غيره ،
وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وآله ضحى بكبشين ، ذبح واحدا بيده ،
وقال : ( اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ) ، وذبح
الآخر وقال : ( اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ) .
[ المسألة 1005 : ]
الأحوط في الأضحية أن تكون ثنيا من الإبل أو البقر أو
المعز ، ويجزيه الجذع من الضأن على ما سبق بيانه في المسألة
التسعمائة والثالثة والستين ، ويكفي أن تكون الأضحية سليمة العينين
والأذنين ، والأفضل أن يضحي بكبش أملح أقرن فحل سمين .
[ المسألة 1006 : ]
يبدأ وقت ذبح الأضحية من طلوع الشمس من يوم النحر ،
ومضي مقدار أداء صلاة العيد بعد الطلوع ، وهذا هو أفضل
أوقاتها ، ويمتد وقتها أربعة أيام لمن كان بمنى ، وثلاثة أيام في
غيرها ، وإن كان في مكة على الظاهر ، وإذا ذبح المتمتع هديه
الواجب عليه في حج التمتع أو نحره ، كفاه هديه عن الأضحية ،
وبحكمه الحاج القارن إذا ذبح هدي القران في منى ، فيجزيه هديه
عن الأضحية ، سواء أشعره وقلده أم لا ، والجمع بين الهدي
والأضحية أفضل في كليهما .
[ المسألة 1007 : ]
يستحب له إذا أراد أن يذبح الأضحية أو ينحرها أن يقول
وهو مستقبل القبلة : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من