وجب عليه على الأحوط أن يجمع بين حلق رأسه والتقصير ، ويجب
عليه الجمع بينهما أيضا إذا كان قد لبد شعره بعد إحرامه
وإذا عقص شعره وإن لم يكن صرورة ، وإذا حج ولم يكن صرورة ولم
يلبد شعره ولم يعقصه تعين عليه التقصير .
[ المسألة 1017 : ]
يجب على الحاج أن يأتي بأعمال منى الثلاثة مترتبة على
الأحوط بل على الأقوى ، فيرمي جمرة العقبة أولا ، ثم يذبح هديه
أو ينحره ثانيا ، ثم يحلق رأسه أو يقصر على الوجه الذي تقدم بيانه
ثالثا ، ولا يصح له أن يخالف الترتيب متعمدا ، فيذبح قبل أن يرمي
أو يحلق قبل أن يرمي ، ولا يصح له أن يحلق قبل أن يذبح ، وإذا
فعل ذلك عامدا أثم بفعله ووجب عليه أن يعيد على ما يحصل معه
الترتيب ، فإذا ذبح قبل أن يرمي الجمرة أعاد الذبح بعد الرمي ،
وإذا حلق أو قصر قبل الرمي وجب عليه أن يمر الموسى على رأسه
أو يقصر بعد الرمي والذبح ، وكذلك إذا حلق قبل الذبح ، وإذا فعل
ذلك ناسيا أو جاهلا صح فعله ولا إثم ولا إعادة عليه .
[ المسألة 1018 : ]
الحلق أو التقصير في الحج عبادة من العبادات ، ولذلك فلا بد
فيه من النية ، ويجب في النية تعيين العمل المقصود وتعيين النسك
وقصد القربة إلى الله ، والأولى أن يقول : ( أحلق أو أقصر في حج التمتع حج
الاسلام ( مثلا ) امتثالا لأمر الله تعالى ) ، وإذا نوى
الحاج والحلاق كلاهما فهو أحوط .
[ المسألة 1019 : ]
يستحب للحاج إذا أراد حلق رأسه أن يكون مستقبلا للقبلة ،
وأن يسمي وأن يبدأ في الحلق من قرنه الأيمن ، وينتهي به إلى
العظمين الناتيين في قبالة وتد الأذنين ، ويستحب له أن يقول :