جز الشعر ولم يحلقه ، ولا تكفي الماكينة التي يشك معها في صدق
الحلق عرفا .
[ المسألة 1012 : ]
لا يجوز للرجل المحرم أن يحلق رأس غيره أو يقصر له قبل
أن يحلق شعر رأسه هو أو يقصر لنفسه فيحل بذلك من إحرامه ،
فإذا حلق لغيره أو قصر له قبل ذلك أثم بفعله ، وقد تقدم في المسألة
السبعمائة والثالثة عشرة أنه لا تلزمه كفارة بفعل ذلك ، ولا يجوز
للحاج أن يحلق بعض شعر وجهه أو بدنه قبل أن ينوي الحلق أو
التقصير الواجبين عليه واللذين بهما يحل من احرامه ، فإذا فعل
ذلك لزمته الكفارة ، وإذا فعله ساهيا فلا شئ عليه .
[ المسألة 1013 : ]
إذا لم يكن في رأس الرجل شعر لصلع وشبهه وجب عليه
التقصير ، والأحوط له لزوما أن يمر الموسى على رأسه مع ذلك إذا
كان صرورة ، فلا يكتفي بالتقصير وحده ، ويكفيه التقصير وحده
إذا لم يكن صرورة .
[ المسألة 1014 : ]
إذا كان في رأس الحاج الصرورة أذى يمنعه من حلق رأسه
سقط وجوب الحلق عنه واكتفى بالتقصير .
[ المسألة 1015 : ]
إذا قصر الحاج الصرورة ولم يحلق من غير عذر يسوغ له
ذلك لم يحل من احرامه على الأحوط حتى يحلق رأسه ، بل لا يخلو
ذلك من قوة ، ولا فرق في هذا بين العالم بالحكم والجاهل به ،
وكذلك من لبد شعره أو عقصه .
[ المسألة 1016 : ]
إذا حج الخنثى المشكل وكان صرورة لم يحج قبل تلك المرة