التسعمائة والرابعة والتسعون .
ويجري مثل هذا التفصيل في ما إذا نسي المتمتع صيام الثلاثة
في الحج حتى عاد إلى بلده ، بل وحتى إذا ترك صيامها متعمدا
حتى رجع ، فعليه أن يصوم الأيام الثلاثة قبل أن ينقضي شهر ذي
الحجة ، ثم يصوم السبعة بعدها ، ويفرق ما بينهما على الأحوط ،
وإذا انقضى الشهر قبل أن يصوم الثلاثة سقط وجوب الصوم ووجب
عليه أن يبعث بالهدي ، وإذا صام منها يوما أو يومين ثم خرج
الشهر قبل أن يتمها لم يكفه ذلك ، فعليه أن يبعث بالهدي في هذه
الصورة أيضا .
[ المسألة 999 : ]
لا يشترط في قسمة الهدي أن يفرز الناسك ثلث الهدية عن
ثلث الصدقة إفرازا خارجيا فإذا أخذ لنفسه ثلث الهدي ، وأهدى أحد
الثلثين الباقيين إلى شخص على سبيل الإشاعة وتصدق بالثلث الثاني
على وجه الإشاعة كذلك صح التقسيم وكفى في تأدية الواجب ، فيصبح
الشخص المهدي إليه والفقير شريكين في الثلثين يفعلان فيهما ما
يختاران من قسمة خارجية أو بيع أو غير ذلك .
[ المسألة 1000 : ]
إذا أخذ المرشد أو المقاول ثمن الهدي من الناسك ليذبح عنه ،
ثم شك في أنه ذبح عن موكله أم لا ، بنى على أنه لم يذبح ، فيجب
عليه الذبح عنه ، وتراجع المسألة التسعمائة والحادية والثمانون في
حكم الحاج نفسه إذا شك في أن وكيله ذبح عنه أم لا .
[ المسألة 1001 : ]
إذا ساق الحاج أو المعتمر مع احرامه هديا لم يخرج الهدي
بسياقه عن ملكه وإن أشعره أو قلده عند عقد احرامه ، ولذلك فيجوز
له ركوب الهدي إذا كان جزورا أو بدنة . وإذا أضر الركوب به لم