يجز ، ويجوز له حلب الأنثى وشرب لبنها وبيعه ، وإذا كان لها ولد
وأضر الحلب بولدها أو أنهكه لم يجز ، ويجوز له أن يتصرف في
الهدي بما يريد إلا إذا كان التصرف يمنع عن نحره أو ذبحه فلا
يجوز له ذلك ، ولا يجوز له أن يبدله بغيره وإن كان البدل أسمن منه
أو أتم وصفا ، ويجب ذبحه أو نحره في منى إذا ساقه في احرام
الحج ، وفي مكة إذا ساقه في احرام العمرة .
[ المسألة 1002 : ]
إذا كان لهدي القران ولد وكان تولده بعد السياق تبعه الولد
في وجوب ذبحه أو نحره ، وإذا كان تولده قبل السياق لم يتبعه فلا
يجب ذبحه أو نحره ، إلا إذا سيق الولد هديا مع أمه .
[ المسألة 1003 : ]
يقسم هدي القران بعد ذبحه أو نحره أثلاثا كما يقسم هدي
التمتع ، فيأخذ الناسك لنفسه وأهل بيته ثلثا ، ويهدي لبعض إخوانه
ثلثا ، ويتصدق على المساكين بثلث .
[ المسألة 1004 : ]
يتسحب للانسان أن يضحي لنفسه استحبابا مؤكدا إذا تمكن
من ذلك ، وقد ورد في الأخبار عنهم ( ع ) : ( إن الله يغفر لصاحب
الأضحية عند أول قطرة تقطر على الأرض من دمها ) ، وفي الحديث
عن الرسول صلى الله عليه وآله : ( استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على
الصراط ) ، ويستحب لمن لا يجد ثمن الأضحية أن يستقرض ثمنها
ويضحي ، وفي الخبر أنه دين يقضى .
ويستحب له أن يضحي عن أهل بيته مع القدرة حتى عن
الطفل غير المميز ، ولا يضحى عن الحمل في بطن أمه ، ويستحب أن
يتبرع بها عن الأحياء والأموات من أهله وأرحامه وغيرهم ، ويجوز
الاشتراك في الأضحية فيذبح الرجل أضحية واحدة من البقر أو