صامهما وجب عليه أن يفطر في يوم النحر وفي أيام التشريق بمنى ،
فإذا نفر من منى في اليوم الثاني عشر وجب عليه أن يبادر بعده إلى
الصوم في الثلث عشر ولم يخل ذلك بتتابع صومه ، وإذا نفر في
اليوم الثالث عشر وجب عليه أن يفطر فيه ويبادر إلى الصوم في الرابع
عشر ولم يخل ذلك بالتتابع ، ولا يجوز له التأخير أكثر من ذلك ،
وهذه هي الصورة المستثناة من وجوب التتابع في صيام الأيام
الثلاثة . وإذا لم يصم يوم التروية لم يكفه أن يصوم في يوم عرفة
ووجب عليه تأخير صيام الأيام الثلاثة إلى ما بعد النفر من منى .
[ المسألة 996 : ]
إذا لم يجد المكلف الهدي ولا ثمنه فصام ثلاثة أيام في الحج
ثم وجد الهدي بعد ذلك أو وجد ثمنه ، فلا يترك الاحتياط بأن
يذبح الهدي إذا وجده ، أو يخلف الثمن عند من يشتري الهدي
ويذبحه بالنيابة عنه إذا لم يكن موجودا بالفعل ، ويصوم الأيام
السبعة بعد رجوعه إلى أهله .
[ المسألة 997 : ]
لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة التي يجب صومها على
المتمتع بعد الرجوع إلى أهله في بدل الهدي ، وإن كان التتابع فيها
أحوط وأولى ، ولا تجب المبادرة إلى صيامها بعد رجوعه من الحج .
[ المسألة 998 : ]
إذا لم يتمكن المكلف من صيام الأيام الثلاثة في الحج ، ورجع
إلى أهله قبل خروج ذي الحجة ، وجب عليه أن يصوم الثلاثة قبل
خروج الشهر كما ذكرنا في ما تقدم ، ثم يصوم بعدها الأيام
السبعة ، والأحوط له أن يفرق ما بين الثلاثة والسبعة ، وإذا انقضى
شهر الحج قبل أن يصوم الثلاثة سقط الصوم كما قلنا من قبل ،
وتعين عليه أن يبعث بهدي يذبح عنه في منى وتراجع المسألة