يصوم بدل الهدي عشرة أيام تامة ، ثلاثة أيام منها في الحج ، وسبعة
بعد عودته إلى أهله .
ويشترط في صحة صوم الأيام الثلاثة أن يصومها المكلف في
شهر ذي الحجة وبعد أن يحرم بعمرة التمتع ، وأن يصومها متوالية
عدا ما يأتي استثناؤه ، ويصح من المكلف صومها وإن كان مسافرا
لم ينو الإقامة في موضع معين ، فإذا أحرم بعمرة التمتع من أول شهر
ذي الحجة أو كان قد أحرم بها قبله في أشهر الحج ، جاز له أن
يصوم الأيام الثلاثة من أول الشهر ، في الطريق أو في مكة بعد أن
يصل إليها ، سواء كان في حال عمرته أم بعد الاحلال منها ، ولا
يصح منه صومها قبل أن يحرم بعمرة التمتع ، ولا صومها قبل هلال
ذي الحجة ، ولا يصح صومها إذا أتى بها متفرقة غير متوالية .
[ المسألة 994 : ]
الأفضل له أن يصوم اليوم السابع واليوم الثامن ويوم عرفة ،
فإذا فاته الصوم في هذه الأيام فالأفضل له أن يبادر إلى الصوم بعد
النفر من منى فيصوم الأيام الثلاثة في مكة أو في الطريق ، ولا يجوز
له أن يصوم يوم النحر ولا أيام التشريق بمنى ، فإذا نفر من منى
في اليوم الثاني عشر جاز له أن يبتدئ بصيامها من اليوم الثالث
عشر ، وإذا تأخر في منى إلى الثالث عشر لم يجز له الصوم فيه وصام
ما بعده ، ولا يجوز له أن يؤخر صيام الأيام الثلاثة عن شهر ذي
الحجة ، فإذا انقضى الشهر قبل أن يصومها لم يكفه الصوم بعده
وتعين عليه الهدي يبعث به ليذبح عنه بمنى في أيام التشريق ،
والأحوط أن ينوي به امتثال الأمر المتوجه إليه به من الهدي أو
الكفارة .
[ المسألة 995 : ]
يجوز للمكلف أن يصوم اليوم الثامن واليوم التاسع ، فإذا