[ المسألة 990 : ]
إذا أهدى الناسك ثلثه الذي يختص به إلى غيره ولم يأكل منه
شيئا أثم بترك الأكل كما تقدم ، ولا ضمان عليه ، وكذلك إذا
أعرض عنه ثلثه الخاص به ولم يأكل منه ، فيأثم لترك الأكل ولا
ضمان عليه ، وبحكمه ما إذا تصدق بثلث الهدي وأهدى الثلثين
الآخرين ولم يتناول شيئا .
[ المسألة 991 : ]
إذا أهدى الناسك جميع هديه إلى غني ، ولم يأكل منه شيئا
ولم يتصدق بثلثه أثم بترك الأكل وضمن حصة الفقير ، وإذا أكل
منه ثلثا أو أقل وأهدى الباقي ضمن حصة الفقير ، وإذا دفع جميع
الهدي إلى الفقير أثم بترك الأكل منه ، والأحوط ضمان ثلث الهدية
إذا كان دفعه إلى الفقير بقصد الصدقة عليه .
[ المسألة 992 : ]
يجوز اخراج لحم الهدي والأضاحي من منى بعد أن أكثر
اللحم وزاد على الحاجة ، ولا يمنع من ذلك على الأقوى ، فيجوز
للناسك أن يخرج المختص به ليأكله في مكة أو في الطريق بعد
النفر ، ويجوز له أن يخرج ثلث الهدية وثلث الصدقة ليوصلهما إلى
من يستحقهما إذا كان الشخص المهدى إليه والفقير المستحق في خارج
منى ، وإذا قبض المهدى إليه ثلث الهدية وقبض الفقير ثلث الصدقة
وملكا ما صار إليهما وهما في منى ، جاز لهما اخراج اللحم بلا ريب ،
ويجوز كذلك اخراج لحم الفداء من منى .
[ المسألة 993 : ]
إذا لم يجد المتمتع هديا ليذبحه أو ينحره في حجه ، ولم يجد
ثمن الهدي ليودعه عند ثقة أمين يشتري به هديا ويذبحه بالنيابة
عنه كما قلنا في المسألة التسعمائة والتاسعة والستين ، وجب عليه أن