[ المسألة 966 : ]
الأحوط بل الأقوى أن لا يكتفى بالشاة الجماء ، وهي التي لم
يوجد لها في أصل تكوينها قرن ، ومثلها المعزاة والبقرة الجماء ، ولا
يكتفى بالصمعاء التي لم تخلق لها أذن ، ولا البتراء التي لم يخلق لها
ذنب ، نعم ، يصح ذلك ويكفي إذا اتفق وجود صنف من الغنم
والمعز والبقر له مثل هذه الصفات في أصل خلقته بحيث لا يعد ذلك
نقصا فيه ، ويجوز في الهدي أن يكون موجوءا أو مرضوض
الخصيتين ، وإن كان الأحوط استحبابا تركه ، ولا بأس بالهدي إذا
كان مشقوق الأذن أو مثقوبها ما لم ينقص من الأذن شئ بسبب
الثقبة .
[ المسألة 967 : ]
إذا اشترى الحاج هديا وهو يظن أو يعتقد أنه سمين ،
واستبان له بعد أن ذبحه أو نحره أنه مهزول أجزأه ذلك فلا إعادة
عليه ، وكذلك إذا ظن أن الهدي الذي اشتراه أو الموجود لديه
مهزول ، ثم ذبحه برجاء أن يكون سمينا في الواقع ، ووجده بعد
ذبحه سمينا كما احتمل ، فيكفيه ذلك ولا تجب عليه الإعادة .
وإذا اشترى هديا وهو يعتقد سلامته من العيوب ، ثم وجد
به عيبا بعد أن نقد ثمنه كفاه ذلك ، وإذا علم بالعيب قبل أن ينقد
الثمن رد الهدي على بائعه واشترى غيره .
[ المسألة 968 : ]
يجب على الحاج المتمتع أن يذبح أو ينحر في حجه هديا
واحدا على الأقل ، ويجوز له أن يذبح أو ينحر أكثر من هدي واحد ،
ولا يكفي هدي واحد عن أكثر من شخص واحد مع الاختيار ، وإن
كان الهدي من البقر أو الإبل .
وإذا لم يجد المتمتع هديا خاصا يستقل به ، ووجد ما