تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
يشترك فيه مع غيره ، فالأحوط له أن يجمع بين الاشتراك في الهدي والصوم عشرة أيام بدل الهدي ، وكذلك الحكم إذا لم يجد الثمن لشراء الهدي إلا على وجه الاشتراك ، وسيأتي ذكر الصوم بدل الهدي .
[ المسألة 969 : ] إذا لم يجد المتمتع من الأنعام الثلاثة ما يهديه في أيام النحر والتشريق ، ووجد ثمنه وأراد الرجوع إلى أهله بعد النفر ، دفع الثمن إلى من يأتمنه ويثق به ووكله على شراء الهدي وذبحه بالنيابة عنه في أيام شهر ذي الحجة ، وإذا لم يجد الوكيل في بقية الشهر اشتراه وذبحه عنه في ذي الحجة من السنة الآتية ، فإذا فعل الوكيل ما وكله به كفى المتمتع ذلك ، وأجزأ عنه في أداء ما وجب عليه .
[ المسألة 970 : ] كل ما ذكرناه من الشروط والصفات المعتبرة في الهدي إنما يكون شرطا فيه مع الامكان ، وإذا فقد ذلك ولم يمكن تحصيله جاز للحاج أن يأتي بما استيسر من الهدي وإن كان ناقصا في بعض الشروط والصفات ، ويجب عليه أن يأتي بالأتم فالأتم منه والأقرب فالأقرب من التام .
[ المسألة 971 : ] إذا ضل الهدي الذي اشتراه المتمتع ، وجب عليه أن يشتري بدله هديا آخر ، فإذا وجد الهدي الأول بعد أن اشترى الثاني وقبل أن يذبحه ، تعين عليه أن يذبح الأول ، وكان الهدي الآخر الذي اشتراه ثانيا كسائر ماله فيجوز له ذبحه وتركه ، وإن كان ذبحه أيضا أفضل ، وإذا وجد الهدي الأول بعد أن ذبح الهدي الثاني ، فلا يترك الاحتياط بأن يذبح الأول أيضا بعد ما وجده .