والغنم ، فلا يجزي غيرها من أجناس الحيوان الأخرى ، والأحوط
اجتناب الإبل البخاتي ، ولا تجزي البقر الوحشية ولا الغنم الجبلية ،
ويعتبر في الهدي إذا كان من الإبل أو من البقر أو من المعز أن يكون
ثنيا فما فوق ، والثني من الإبل هو ما أكمل السنة الخامسة ودخل في
السادسة من عمره ، والثني من البقر ما أكمل الثانية ودخل في
الثالثة ، والثني من المعز ما أكمل سنة ودخل في الثانية ، ولا يجزي
ما هو أقل من ذلك في الأنعام الثلاثة المذكورة ، ويجزي الجذع من
الضأن وهو ما تمت له سنة كاملة وإن لم يتجاوزها .
[ المسألة 964 : ]
إذا ذبح المكلف الهدي أو نحره ثم علم بعد الذبح أو النحر
أن هديه لم يبلغ السن التي اعتبرها الشارع في الهدي لم يكفه
ذلك ووجبت عليه الإعادة .
[ المسألة 965 : ]
يجب أن يكون الهدي سليما تام الأعضاء والجوارح ، فلا
يكفي ذبح الأعور ولا الأعرج ولا مقطوع الأذن وإن كان المقطوع منه
بعضها ، ولا مقطوع الذنب أو الألية وإن كان المقطوع بعضهما ولا
مكسور القرن الداخل وإن كان الكسر لجزء صغير منه ، والمراد
بالقرن الداخل : القرن الصغير الأبيض الذي يكون في وسط
القرن
الخارج ، ولا يضر في صحة الهدي كسر القرن الخارج منه إذا كان
الداخل سليما ، ولا يكفي الهدي إذا كان كبير السن لا مخ له لكبره .
ولا يكفي الخصي ولا المجبوب من الذكور ، ولا يكفي المهزول
أو المهزولة ، وقد فسر الهزال في بعض النصوص بأن لا يوجد على
كلية الهدي شحم ، والأحوط أن لا يجتزأ بذبح ما يعد مهزولا في
نظر أهل العرف وإن وجد على كليته بعض الشحم .