[ المسألة 972 : ]
إذا وجد انسان هديا ضالا ولم يعرف صاحبه ، وجب عليه
أن يعرف بالهدي في يوم النحر وفي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني
عشر ، فإذا لم يعرف صاحبه ذبحه عنه بمنى في عصر اليوم الثاني
عشر ، وإذا ذبحه كذلك أجزأ عن صاحبه ، ولا يجب على الواجد
الذابح أن يأكل من هذا الهدي بالنيابة عن صاحبه ، والأحوط له
استحبابا أن يتصدق بثلث الهدي ويهدي ثلثه ، ولا يجب عليه ذلك .
[ المسألة 973 : ]
يستحب للمكلف أن يختار لهديه الأنثى السمينة من الإبل
والبقر ، وهي من الإبل أفضل من البقر ، وأن يختار الذكور من
الضأن والمعز ، وقد ورد الحث على أن يكون الهدي كبشا سمينا
فحلا من الضأن ، فإن لم يجد فموجوء من الضأن ، فإن لم يجد
فتيسا فحلا ، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) :
( الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ،
والنعجة خير من المعز ) ، والمراد أن النعجة خير من المعزة الأنثى ،
أما الذكر من المعز فهو أفضل من النعجة
[ المسألة 974 : ]
لا يتعين على الحاج في هدي التمتع أن يباشر ذبح الهدي أو
نحره بيده ، بل يجوز له حتى في حال الاختيار والقدرة أن يستنيب
أحدا غيره في الذبح والنحر عنه ، ومثله الحكم في الفداء الذي يجب
عليه في إحدى الكفارات ، فيجوز له الاستنابة في ذبحه أو نحره .
[ المسألة 975 : ]
يستحب أن يكون الهدي مما عرف به ، والمراد أن يكون قد
أحضر في عرفات يوم الوقوف بها ، ويكفي إخبار البائع بذلك ،
ويستحب أن يتولى الناسك ذبح هديه أو نحره بنفسه إذا كان