الحج نفسه كما في التمتع .
ويجب الهدي في حج التمتع وإن كان مندوبا أو منذورا ،
حتى على المكي ومن بحكمه من حاضري المسجد الحرام إذا حج
ندبا واختار أن يأتي بحجه تمتعا ، فيجب عليه أن يأتي بما
استيسر من الهدي على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة .
[ المسألة 959 : ]
يجب أن يكون ذبح الهدي أو نحره نهارا ، فلا يكفي ذبحه
أو نحره ليلا مع الأمرين ، حتى للشيوخ والضعفاء والمرضى والنساء
والصبيان الذين أجاز الشارع لهم أن يفيضوا من المزدلفة ويرموا
جمرة العقبة ليلا ، فلا يصح لهم الذبح والنحر ليلا ، ولا يكفيهم ذلك
في أداء الواجب ، ولا فرق في الحكم بين العامد والجاهل والناسي ،
ويصح ذلك للخائف خاصة ، فيجوز له أن يذبح هديه أو ينحره في
ليلة العيد إذا أفاض فيها بعد الوقوف في المزدلفة وبعد أن يرمي
جمرة العقبة في منى في ليلته .
[ المسألة 960 : ]
يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ، فلا
يصح للحاج أن يذبح هديه قبل أن يرمي الجمرة عامدا ، وإذا فعل
كذلك وجبت عليه إعادة الذبح ، وإذا نسي أو سها أو جهل فقدم
الذبح على الرمي صح رميه وذبحه أو نحره ، ولم تجب عليه الإعادة .
[ المسألة 961 : ]
يجب أن يكون ذبح الهدي أو نحره في وادي منى ويجزي
الحاج أن يذبح أو ينحر في أي موضع يشاء من مواضعها ، إلا إذا
ذبح في المسجد واستلزم ذلك تنجيسه ، فالظاهر عدم جواز ذلك
وعدم الاجتزاء به ، ولا يكفي الذبح أو النحر في غير منى مع
الاختيار ، ولا يكفيه الذبح في خارج منى وهو يعتقد أنه ذبح فيها .