يحسن ذلك ، فإن لم يحسن أو لم يقدر على أن يتولى ذلك استحب له
أن يضع السكين بيده ويقبض الذابح أو الناحر على يده فيذبح أينحر ،
ودون ذلك في الفضل أن يشهد الناسك ذبح هديه أو نحره .
[ المسألة 976 : ]
تجب النية في ذبح الهدي أو نحره ، فيعين العمل والنسك
ويقصد به التقرب إلى الله فإذا كان الذابح أو الناحر هو الناسك
فالأولى أن يقول : ( أذبح أو أنحر هذا الهدي في حج التمتع حج
الاسلام لوجوبه امتثالا لأمر الله تعالى ) .
وإذا تولى الذبح أو النحر غير الناسك بالنيابة عنه ، فإن أخذ
الذابح بيد الناسك وذبح نوى الذابح والناسك معا ، وإذا إنفرد
النائب بالذبح تولى النائب النية وقصد بفعله النيابة عن الناسك ، وإذا
كان الناسك حاضرا ، فالأحوط أن ينويا معا ، ويشكل الحكم
بالاجتزاء إذا نوى الناسك ولم ينو النائب .
[ المسألة 977 : ]
يستبين مما قدمنا ذكره أنه يشترط في النائب في الذبح
والنحر أن يكون ممن تصح منه نية التقرب ، ولذلك فلا بد فيه من
الاسلام والايمان ، ولا تصح استنابته ولا عمله إذا كان غير مسلم أو
غير مؤمن .
[ المسألة 978 : ]
يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة ، وأن يربط يديها ما بين
الخف والركبة ، وفي خبر أبي خديجة رأيت أبا عبد الله ( ع ) وهو ينحر
بدنته معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم من جانب يدها اليمنى
ويقول : ( بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني )
ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فإذا وجبت قطع موضع
الذبح بيده .