ذكرناها مجملة في الفصل التاسع ، والنسك الثاني الذي يجب عليه هو
حج التمتع ، وواجباته ثلاثة عشر واجبا وقد مرت الإشارة إليها في
ذلك الفصل وسيأتي بيانها مفصلة إن شاء الله تعالى في الفصول اللاحقة .
[ المسألة 878 : ]
إذا أحل المكلف من عمرة التمتع ، ثم خرج بعد عمرته من
مكة إلى بعض الجهات بقصد التنزه مثلا أو لبعض الغايات غير
المهمة ، أثم وعصى بخروجه إذا كان عامدا ، ولا يقدح ذلك بصحة
عمرته ولا بصحة حجه إذا أتى به على الوجه المطلوب ، وإذا فعل
ذلك جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه .