[ الفصل التاسع عشر ]
[ في التقصير ]
[ المسألة 867 : ]
التقصير هو أن يأخذ الانسان من طول شعره الموجود في
رأسه أو لحيته أو يقص شيئا من أظفار يده أو رجله ، وهو الواجب
الخامس من واجبات عمرة التمتع ، وهو واجب مستقل فيها كالتسليم
الواجب في الصلاة يتحلل به من أحرم بالعمرة من محرمات إحرامه ،
ويكفيه أن يأخذ من شعر رأسه أو من شاربه أو لحيته أو حاجبه ،
أو من أي شعر في بدنه ، أو يقلم بعض أظفاره ، سواء أخذ الشعر
أو الظفر بحديد أو نحاس أو أي قاطع آخر وإن قرضه بأسنانه ،
ولا يكفي نتف الشعر عن قصه .
[ المسألة 868 : ]
يجب التقصير على المعتمر بعد الفراغ من السعي ، ولا تجب
عليه المبادرة له بعد السعي أو في المسعى ، فيجوز له أن يؤخره حتى
يرجع إلى منزله أو إلى موضع غيره ، أو إلى وقت آخر وإن أخره
أياما .
[ المسألة 869 : ]
التقصير واجب مستقل وهو عبادة من العبادات ، ولذلك فلا
بد في صحته من النية ، ويلزم في نيته تعيين العمل المقصود وقصد
القربة ، ويكفيه أن يقول عند إرادة التقصير : ( أقصر للاحلال من
عمرة التمتع لحج الاسلام حج التمتع امتثالا لأمر الله تعالى ) .
[ المسألة 870 : ]
يتعين على من تمتع بالعمرة أن يقصر للاحلال من عمرته ،