ولا يجزيه عن التقصير حلق الرأس ، بل لا يجوز له حلق رأسه ،
وإذا حلق جميع رأسه وجب عليه أن يكفر عن ذلك بذبح شاة إذا
كان عالما بالحكم عامدا في فعله ، وكذلك إذا حلقه ناسيا أو جاهلا
على الأحوط لزوما ، بل وكذلك إذا حلق بعض رأسه على الأحوط
أيضا ، ولا يكفيه ذلك عن التقصير الواجب عليه ، ولا يكفيه حلق
موضع آخر من بدنه ، وإذا حلقه قبل أن يقصر لزمته كفارة إزالة
الشعر .
[ المسألة 871 : ]
لا يجوز للمتمتع أو المعتمر أن يقصر قبل أن يفرغ من
السعي ، وإذا قصر قبل السعي أو قبل أن يتمه وجبت عليه الكفارة ،
وقد ذكرنا كفارة أخذ الشعر وتقليم الأظفار في فصل محرمات
الاحرام .
[ المسألة 872 : ]
إذا قصر المتمتع بالعمرة بعد الفراغ من السعي أحل من
إحرامه ، وحل له كل شئ حرم عليه بسبب الاحرام حتى النساء
والطيب والمخيط وغيرها ، وتراجع المسألة الخمسمائة والثالثة
والأربعون في ما يتعلق بحلق الشعر بعد التقصير في عمرة التمتع ،
فقد فصلنا حكم ذلك فيها .
[ المسألة 873 : ]
لا يجب على المتمتع بالعمرة أن يطوف في عمرته طواف
النساء لا قبل التقصير ولا بعده ، وقد قلنا : إن النساء تحل له
بالتقصير ، ولا يحل له اتيانهن قبل أن يقصر ، وإن طاف لذلك
طواف النساء ، فإذا جامع زوجته قبل أن يقصر وجب عليه أن
يكفر ببدنة ، وكذلك حكم المرأة ، ولا كفارة عليها إذا قصرت من
شعرها أو من أظفارها قبل الجماع .