والركن الغربي ، فيجعل الحجر على يساره في كل شوط من أشواطه ،
ولا يجوز له أن يدخل الحجر فيطوف ما بينه وبين البيت ، وإذا
فعل كذلك في جميع أشواطه بطل طوافه ووجبت عليه إعادة جميع
الطواف ، وإذا فعل ذلك في بعض أشواطه بطل ذلك الشوط ووجبت
إعادته خاصة ، ولم تبطل بقية طوافه ، والأحوط له استحبابا أن يعيد
ذلك الشوط ويتم بقية طوافه ثم يعيد طوافه كله من أوله .
[ المسألة 790 : ]
الرابع من واجبات الطواف : أن يطوف الشخص حول
البيت والحجر - كما قلنا - فلا يدخل في أثناء طوافه في البيت ، ولا
يمشي على الشاذروان ، ولا على حائط الحجر ، وإذا فعل كذلك بطل
ذلك المقدار من طوافه ، فتجب عليه إعادته على الوجه الصحيح ، ولم
تبطل بقية طوافه ، والشاذروان بقية من أساس جدار الكعبة لم تدخل
فيه عند عمارته ، فهو جزء من الكعبة يجب أن يكون الطواف حوله ،
وأن يخرج جميع بدن الطائف عنه في أثناء طوافه ، فإذا أدخل يده
أو بعض أعضاء بدنه فوق الشاذروان ليمس جدار البيت أو ليقبله ،
أو ألجأه الزحام إلى ذلك لم يحتسب ذلك الجزء من طوافه ، ولا
يقترب من جدار الكعبة عند الباب بمقدار عرض الشاذروان ، ولا
يدخل يده وبعض أعضائه فوق حائط الحجر ، وإذا فعل ذلك لم
يحتسب مقداره من الطواف كما تقدم في الشاذروان ، والأحوط
استحبابا أن لا يمس حائط الحجر من خارجه ، وأن لا يصل أصابع
قدمه بأساس الحجر والشاذروان .
[ المسألة 791 : ]
الخامس من واجبات الطواف : أن يكون الطواف ما بين
البيت ومقام إبراهيم ( ع ) ، وهو الصخرة التي عليها أثر قدميه لما بنى
عليها البيت ، والمسافة ما بين شاذروان البيت والمقام هي ستة