[ المسألة 795 : ]
إذا زاد المكلف في عدد أشواط طوافه متعمدا وقصد منذ
أول طوافه أن يطوف ثمانية أشواط مثلا أو تسعة ، فلا ريب في
بطلان طوافه وكونه آثما للتشريع ، وتجب عليه إعادة الطواف تاما ،
وكذلك إذا نوى الطواف في ابتدائه سبعة أشواط ثم بدا له في
أثناء الطواف فنوى أن يجعل طوافه ثمانية أشواط أو أكثر فيبطل
طوافه وتجب عليه إعادته ، بل وكذلك إذا طاف سبعة أشواط وزاد
في طوافه بعد إكماله شوطا ثامنا أو أكثر وقصد به الجزئية لطوافه
فيبطل وتلزمه الإعادة .
[ المسألة 796 : ]
إذا أنقص الطائف من عدد الأشواط متعمدا ونوى ذلك في
أول طوافه ، فنوى أن يطوف بالبيت ستة أشواط أو خمسة فحسب
مثلا بطل طوافه ، وأثم للتشريع ووجبت عليه إعادته وإن لم تفت
الموالاة ، للخلل في نية الطواف ، وكذلك إذا نوى في أول الأمر
الطواف سبعة أشواط ثم بدا له في أثناء طوافه فعدل إلى نية ستة
أشواط أو أقل فيبطل طوافه للخلل في النية ، وإن لم تفت الموالاة ،
وتجب عليه الإعادة .
[ المسألة 797 : ]
إذا أنقص الطائف من عدد الأشواط متعمدا ولم يوجب ذلك
خللا في نية الطواف ، كما إذا نوى الطواف الشرعي الكامل وشرع في
طوافه كذلك ، ثم أنقص منه شوطا أو أكثر لأنه يعتقد أن الطواف
الشرعي التام هو ذلك ، فإن لم تفت الموالاة العرفية وجب عليه أن يتم
ما نقص من طوافه ، والظاهر صحة الطواف في هذه الصورة فلا
إعادة عليه ، وإذا فاتت الموالاة العرفية وكان قد تجاوز النصف من
طوافه ، فالأحوط له أن يتم ما نقص من طوافه ، ثم يعيده بعد