ذلك ، وإذا فاتت الموالاة ولم يتجاوز النصف من أشواط طوافه وجبت
عليه الإعادة .
[ المسألة 798 : ]
إذا زاد الطائف في طوافه ساهيا ، وكان ما زاده أقل من
شوط قطعه ولم يضر ذلك بصحة طوافه ، وإذا كان ما زاده شوطا
تاما أو أكثر من شوط ، فالأحوط له أن يتمه سبعة أشواط ، ويكون
أحد الطوافين هو الفريضة والآخر نافلة كما تضمنته أدلة المسألة ،
وفي كون أي الطوافين المذكورين هو الفريضة وأيهما هو النافلة
خفاء ، ولذلك فلا يترك الاحتياط بأن يأتي الطواف الثاني بقصد
امتثال أمره الواقعي من غير تعيين ، ويصلي صلاة الطواف الفريضة
قبل السعي وصلاة الطواف النافلة بعده .
[ المسألة 799 : ]
إذا أنقص الطائف بعض الأشواط من طوافه ساهيا وتذكر
النقص قبل أن تفوت الموالاة العرفية من طوافه ، وجب عليه أن يكمل
ما نقصه من الأشواط ، ويجزيه ذلك في صحة طوافه سواء كان ما
نقصه شوطا تاما أم بعض شوط أم أكثر من شوط واحد ، وسواء
كان قد تجاوز النصف من طوافه أم لم يتجاوزه ، وسواء كان لا
يزال في المطاف أم خرج منه .
وإذا تذكر النقص بعد أن فاتت الموالاة عرفا ، فإن كان قد
تجاوز النصف من طوافه وجب عليه أن يرجع إلى الموضع الذي قطع
فيه طوافه ويتمه سبعة أشواط ، ثم يعيده بعد الاتمام على الأحوط ،
وإذا تذكر النقص بعد أن فاتت الموالاة العرفية ولم يتجاوز النصف
من طوافه وجب عليه أن يستأنف الطواف من أوله .
[ المسألة 800 : ]
لا يجوز للطائف أن يقرن بين طوافين واجبين ، ولا بين