وعشرون ذراعا ونصف ذراع ، على ما ضبطه الأكابر من المحققين ،
وعلى ما ذكره الأزرقي في كتابه أخبار مكة ، فيجب أن لا يخرج
الطائف في طوافه عن هذا المقدار في أي جانب من جوانب البيت مع
الاختيار حتى من جانب حجر إسماعيل ، ولذلك فيكون الباقي من
المسافة في هذه الجهة ستة أذرع ونصف ذراع فحسب بعد الحجر ،
فيتعين الطواف في هذه البقية مع الاختيار ، ولا يجوز الخروج عنها
إلا إذا اقتضته التقية ، أو الضرورة وعدم القدرة فيجوز لذلك ،
وكذلك في بقية الجوانب .
[ المسألة 792 : ]
إذا خرج الطائف عن الحد المذكور للطواف مع الاختيار
والتمكن وجب عليه أن يعيد المقدار الذي خرج فيه عن الحد من
طوافه ، وإذا ألزمته التقية بذلك أو التجأ إليه لعدم القدرة كفاه ذلك
ولم تجب عليه الإعادة .
[ المسألة 793 : ]
السادس من واجبات الطواف : أن يتم طواف الطائف
سبعة أشواط تامة ، دون زيادة فيها ولا نقيصة ، فلا يجزيه
الطواف إذا كان أقل منها ، ويبطل طوافه إذا زاد عليها وكان ذلك
عن عمد - وسنتعرض - إن شاء الله - في ما يأتي للزيادة في عدد
الأشواط والنقيصة منها في جميع فروضهما وأحكامهما .
[ المسألة 794 : ]
السابع من واجبات الطواف : الموالاة عرفا في طواف
الفريضة على الأحوط بل على الأقوى ، إلا إذا دل الدليل الشرعي
على صحة الطواف مع عدم الموالاة ، ولا تجب الموالاة في طواف
النافلة .