[ المسألة 714 : ]
يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو جلده بأصابعه وأظافره ما لم
يدمه ، أو يعلم بسقوط الشعر به ، وإذا حكه أو مسه فسقط بذلك
بعض الشعر تصدق بكف من الطعام كما تقدم .
[ المسألة 715 : ]
السادس عشر من محرمات الاحرام : الفسوق : كما ذكر
في الآية الكريمة والمراد به الكذب والسب ، ولا ريب في حرمتهما على
المحرم وغيره فيكون تحريمهما في حال الاحرام أشد وآكد ، وقد
ذكر بعض النصوص معهما المفاخرة ، ولعل المراد بها اظهار الفخر
على الناس الآخرين كذبا وافتراءا ، أو ما يستلزم الإهانة والشتم
للآخرين فتكون من المحرم ، وتحريم هذه الأمور وغيرها من القبائح
شاملة للمحرم وغيره كما ذكرنا ، فتكون مؤكدة في حال الاحرام ،
ولا تجب على المحرم في ارتكابها كفارة ، ولا يفسد بها احرامه بل
يتضاعف عليه بها العقاب ويشتد استحقاقه للعذاب ، ويحرم عليه
أيضا البذاء والتكلم باللفظ القبيح ، ويجب عليه الاستغفار منها
جميعا .
[ المسألة 716 : ]
السابع عشر من محرمات الاحرام : الجدال : كما في الآية
الكريمة وقد فسر في الأحاديث الواردة في تفسيرها بأن يقول
المحرم : لا والله ، وبلى والله ، فيحرم عليه أن يقول ذلك عند
المخاصمة ، بل الأحوط تركه حتى مع عدم المخاصمة ، والظاهر أن
كلمتي لا وبلى لا دخل لهما في صيغة الجدال المحرم ، فالمراد بها أن
يحلف بقوله والله على نفي شئ أو على اثباته ، والأحوط أن يجتنب
المحرم مطلق اليمين وإن لم يكن بالصيغة المذكورة .