بدم شاة على الأحوط كما تقدم ، وإذا اكتحل بما فيه طيب ولا يعد
زينة لزمته كفارة الطيب على الأحوط ، كما ذكرناها في المسألة
السبعمائة وإذا اضطر إلى الكحل بما يعد زينة أو بما فيه طيب كفر
ولا أثم عليه .
[ المسألة 706 : ]
الثالث عشر من محرمات الاحرام : الادهان : فلا يجوز
للرجل ولا للمرأة أن يدهنا بعد احرامهما ، سواء كان الدهن مما له
رائحة طيبة أم لا ، وسواء دهن جميع بدنه أم بعضه ، ويجوز لهما
ذلك لعلاج أو ضرورة .
فإذا ادهن وكان عالما عامدا في فعله كفر عنه بذبح شاة على
الأحوط ، وإذا فعله جاهلا كفر باطعام فقير على الأحوط كذلك ، ولا
تسقط الكفارة عنه بالاضطرار .
[ المسألة 707 : ]
الرابع عشر من محرمات الاحرام : النظر في المرآة : فلا
يجوز للرجل ولا للمرأة بعد احرامهما أن ينظرا في المرآة الحاكية
لصورتهما ، سواء قصدا بنظرهما فيها الزينة أم لا ، وإذا نظرا
فيها استحب لهما أن يجددا التلبية ، والظاهر أن المراد بالنظر
المحرم أن ينظر الرجل إلى صورته في المرآة أو إلى ملابسه أو بعض
شؤونه مما يعد النظر إليه في المرآة زينة أو تزينا في نظر العرف ،
ولذلك فلا يمنع من نظر السائق المحرم فيها لرؤية شبح ما خلفه من
السيارات ، ولا يمنع من نظر الرجل فيها لرؤية بعض المناظر الأخرى
التي لا تتعلق به ، ويختص الحكم بالتحريم بالنظر في المرآة ، فلا
يحرم عليه أن ينظر في ما يشبه المرآة من الأجسام الحاكية للصورة
كالماء الصافي ، والفضة المصقولة ، والأجسام الصقيلة الأخرى .