[ المسألة 708 : ]
إذا نظر المحرم في المرآة - كما ذكرنا - وهو عالم عامد فعليه
أن يكفر عن ذلك بدم شاة على الأحوط .
[ المسألة 709 : ]
يجوز للرجل المحرم وللمرأة المحرمة أن يلبسا النظارة في
حال احرامهما ، إلا إذا عد ذلك من الزينة ، فيجب عليهما اجتنابه
وتلزمهما كفارة التزين بارتكابه على الأحوط ، وهي دم شاة كما
تقدم .
[ المسألة 710 : ]
الخامس عشر من محرمات الاحرام : إزالة الشعر عن
البدن : فلا يجوز للرجل بعد انعقاد احرامه أن يزيل جميع شعر
بدنه أو يزيل شيئا منه وإن كان قليلا ، بحلق أو نتف أو غيرهما
من وسائل إزالة الشعر ، ويحرم عليه إزالة الشعر عن بدن غيره ،
سواء كان الغير محرما أم محلا ، وكبيرا أم صغيرا ، ومعذورا أم
غير معذور ، وكذلك حكم المرأة المحرمة .
[ المسألة 711 : ]
يجوز للمحرم أن يزيل شعر جسده أو بعضه إذا لزم من
بقائه ضرر لا يتحمل عادة ، ومن أمثلة ذلك أن يكثر القمل والهوام
في جسده فيضره ذلك ، ويتوقف دفعه على إزالة شعر رأسه ، أو
إزالة شعر بدنه ، فيجوز له ذلك وتقدر الضرورة بقدرها ، ولا
يجوز له التعدي عن مقدار الضرورة ، ومن أمثلة ذلك : أن تحدث
في بدنه قروح أو جروح أو دمامل ويحتاج إلى إزالة الشعر عن
مواضعها للعلاج ، فيباح له ذلك بمقدار الضرورة ، ومن أمثلة ذلك :
أن يصيب المحرم بسبب بقاء شعر رأسه صداع أو حرارة شديدة ،
فيحتاج إلى إزالته عنه لرفع هذه العوارض ويباح له ذلك ، وتلاحظ