المسألة الآتية .
ويجوز للمحرم أن يسبغ الوضوء والغسل وإن لزم من ذلك أن
يسقط منه بعض شعر وجهه أو رأسه أو جسده بسبب الغسل ، فإن
تحريم ذلك عليه يستلزم وقوعه في الحرج عند أداء وظائفه الشرعية ،
ويشترط في جواز ذلك أن لا يبالغ في تخليله الشعر وغسله أكثر مما
يتعارف ، وكذلك الحكم في غسل بعض الأعضاء من بدنه لتطهيرها
عند التنجس .
[ المسألة 712 : ]
إذا حلق المحرم شعر رأسه أو أزال شعره بغير الحلق ، وهو
عالم عامد ، من غير ضرورة دعته إلى ذلك ، تعين عليه - على
الأحوط - أن يكفر عنه بذبح شاة ، بل لا يخلو تعين ذلك عليه عن
قوة ، وإذا أزال شعر رأسه لضرورة حتمت عليه ذلك تخير بين أن
يذبح شاة ، وأن يصوم ثلاثة أيام ، وأن يطعم ستة مساكين ، يدفع
لكل مسكين منهم مدين من الطعام ، وإذا نتف شعر إبطيه كفر
بذبح شاة ، وكذلك إذا نتف أحدهما على الأحوط .
وإذا مس رأسه أو لحيته فسقط من شعره شئ
بمسه تصدق عن ذلك بكف من الطعام - على الأحوط - يدفعه لمسكين ،
وإذا كان ذلك في وضوء أو غسل أو تطهير فلا شئ عليه ، وإذا
خلل شعره في وضوئه أو غسل أو طهارته أكثر مما يتعارف فسقط
منه الشعر تعين عليه الفداء على الأحوط .
[ المسألة 713 : ]
إذا حلق المحرم شعر غيره ، أو أزاله بغير الحلق ، أثم
بفعله ولم تجب الكفارة عليه ، سواء كان الغير محرما أم محلا ، ويجب
الفداء على ذلك الغير إذا كان محرما .