كان راكبا أم راجلا ، وسواء كان في أثناء الطريق أم في شوارع
بلد ، حتى في شوارع مكة ومحلاتها ، وحتى في المشاعر وفي أثناء
اتيانه بالمناسك والأعمال إذا كان قبل أن يحل من احرامه .
والمحرم على الرجل أن يتظلل في حال مسيره بظل يتنقل وغير
مستقر ، فيستظل بسقف سيارة أو محمل أو هودج يركبه في سفره
أو في تنقله ، أو سقف طائرة أو غيرها من وسائل النقل المسقوفة ،
حتى في مثل البواخر والسفن البحرية والقطارات التي تشبه البيوت
والمنازل فلا يجوز للرجل المحرم أن يتظلل بسقوفها في أثناء المسير ،
ولا يجوز له أن يسير وعلى رأسه مظلة ، ويجوز له أن يسير في ظل
الأشياء الثابتة كالبيوت والجدران والأشجار والانفاق والأسواق
المسقوفة .
ويجوز للرجل أن ينشئ احرامه تحت السقف من مسجد
الشجرة وغيره من المساجد التي تبنى في مواقيت الاحرام ، بل
ويجوز له أن ينشئ احرامه في الخيام التي يبنيها الحجاج لأنفسهم في
المواقيت ، وفي بيوت مكة في احرام حج التمتع .
[ المسألة 722 : ]
لا يجوز للمحرم أن يستظل في أثناء مسيره وتنقله بظل غير
ثابت - كما وصفنا - وإن كان الظل يقع عليه من أحد جانبيه ،
ومثال ذلك أن تكون الشمس مائلة عن سمت رأسه إلى أحد الجانبين
فيجعل المظللة أو السقف مائلا كذلك ويستظل بهما ، فلا يجوز له
ذلك .
[ المسألة 723 : ]
يجوز للمحرم الماشي مع قطار الإبل وشبهه أن يمشي في ظلال
المحامل فيستظل بظلها وهي سائرة ولا يحرم عليه ذلك ، والفارق بين
هذا وبين ما تقدم هو النص .