للأولتين أم لم يكفر ، ولا تتداخل كفاراته ، وإذا جادل كاذبا مرة
رابعة أو خامسة لزمه في كل مرة منها بقرة أخرى غير السابقة عليها ،
من غير تداخل ، وهكذا .
[ المسألة 719 : ]
إذا جادل المحرم صادقا ثم جادل كاذبا أو بالعكس ، لزمه
حكمهما الذي تقدم بيانه ، فلا شئ عليه في المرة الأولى صادقا ولا
في الثانية ، وتجب عليه الشاة في المرة الثالثة وما بعدها ، سواء تقدم
جداله الصادق أم تأخر أم تفرق وتجب عليه الشاة في المرة الأولى
والثانية كاذبا ، وتجب عليه البقرة في المرة الثالثة والرابعة وما بعدهما
سواء تقدم جداله الكاذب أم تأخر .
[ المسألة 720 : ]
الثامن عشر من محرمات الاحرام : قتل الهوام : والحشرات
التي تتكون في جسد المحرم أو في رأسه من قمل ونحوه ، فلا يجوز
للمحرم قتل القمل الذي يتكون فيه ، بل ولا ما ينتقل إليه من غيره
إذا اتفق ، ولا يجوز له القاء القمل عن جسده ، ويجوز له أن يحول
القملة من موضع إلى موضع آخر من جسده لا تكون فيه معرضا
للسقوط ، فإذا قتلها أو ألقاها من جسده أثم بذلك ولم تجب عليه
كفارة ، والأحوط استحبابا أن يتصدق عنه بكف من الطعام .
ويجوز له أن يلقي عن جسده الحشرات والدواب الأخرى التي
تعلق به ، كالقراد والحلم ونحوهما ، والحلمة دودة تقع على الجلد
فتأكله ، ويجوز له قتل البرغوث والبق إذا آذاه ، والأحوط الاجتناب
عنه إذا لم يضره ، وخصوصا للمحرم في الحرم .
[ المسألة 721 : ]
التاسع عشر من محرمات الاحرام : التظليل للرجال : فلا
يجوز للرجل بعد انعقاد احرامه أن يتظلل في حال مسيره ، سواء