أن يعدل عنها إلى طريق آخر ، وأن يسرع في مشيته إذا مر بها ،
وإذا مر بها فأمسك أنفه عنها أثم بذلك ولا كفارة عليه .
[ المسألة 703 : ]
الحادي عشر من محرمات الاحرام : التزين : فلا يجوز
للمحرم أن يلبس الخاتم إذا قصد به الزينة أو ينظم شعره تنظيما
مخصوصا بقصد الزينة أو بما يعد زينة في نظر أهل العرف ، أو
يلبس في احرامه ثيابا ذات ألوان زاهية تعد زينة أو يقصد بها
ذلك ، وقد سبق الحكم بتحريم استعمال المحرم الحناء والخضاب
إذا عد زينة في نظر الناس وإن لم يقصد به الزينة ، ولا يحرم عليه
لبس الخاتم إذا قصد به الاستحباب الشرعي ، فالمدار في حكم الخاتم
على قصد المكلف المحرم من لبسه ، ويحرم على المرأة بعد احرامها
أن تلبس الحلي للتزين به ، ويجوز لها أن تبقي على نفسها منه ما
كانت قد اعتادت على لبسه قبل أن تحرم ، ويجب عليها أن لا تظهر
ذلك بعد الاحرام لزوجها ولمحارمها من الرجال فضلا عن الأجانب .
[ المسألة 704 : ]
إذا ارتكب المحرم بعض تلك الأمور عالما عامدا ، فلا يترك
الاحتياط بأن يكفر عنه بدم شاة .
[ المسألة 705 : ]
الثاني عشر من محرمات الاحرام : الاكتحال على التفصيل
الآتي : فلا يجوز للرجل المحرم ، ولا للمرأة المحرمة أن يكتحلا
بالسواد فإنه من الزينة كما في الصحاح ، سواء قصدا به التزين أم
لا ، ولا يجوز لهما الاكتحال بغير السواد إذا عد زينة في نظر أهل
العرف سواء قصدا به التزين أم لا ، ويجوز لهما الاكتحال بغير
السواد إذا لم يكن زينة ولم يكن فيه طيب .
وإذا اكتحل المحرم أو المحرمة ، بما يعد زينة لزمتهما الكفارة