تدخل في تركيبها ، ويحرم لبس الثياب التي يكون عليها أثرها
ورائحتها ، ويحرم عليه - على الأحوط - استعمال جميع أقسام الطيب
الأخرى في شتى أصنافه وخلاصاته ومشتقاته .
وإذا اضطر المحرم إلى أكل ما فيه طيب لبعض الضرورات
التي حتمت عليه ذلك ، أو اضطر إلى لبسه مع وجود أثر الطيب فيه ،
وجب عليه أن يسد أنفه عن شمه ، وكذلك إذا جلس عند بائع الطيب
أو مر به فيجب عليه سد أنفه .
[ المسألة 699 : ]
يجوز للمحرم وهو يسعى بين الصفا والمروة أن يشم رائحة
الطيب التي تأتي إليه من سوق العطارين ، ولا يجب عليه أن يسد
أنفه عنها ، ويختص ذلك بحال السعي فيجب سد الأنف في الحالات
الأخرى ، ويجوز له شم خلوق الكعبة وهو العطر الخاص بها ، ولا
يختص ذلك في حال ، ويجوز للمحرم أكل السفرجل والتفاح والأترج
وغيرها من الفواكه الطيبة الرائحة وأن يشم رائحتها عند أكلها ، والأولى
له أن لا يستشمها في حال الأكل .
[ المسألة 700 : ]
إذا استعمل المحرم الطيب عامدا فالأحوط له التكفير عن ذلك
بدم شاة ، من غير فرق بين أنحاء استعماله ، وكذلك إذا اضطر
إلى استعمال الطيب فالأحوط له التكفير ، ولا أثم عليه في هذه الحال .
[ المسألة 701 : ]
الأحوط الحاق الهيل والقرنفل بالزعفران في الحكم ، فلا يضعها
المحرم في القهوة أو في المطعومات أو المشروبات في حال احرامه ، وإذا
استعملها كفر عن استعمالها على الأحوط .
[ المسألة 702 : ]
لا يجوز للمحرم أن يمسك أنفه عن الروائح المنتنة ، ويجوز له