يحشى بقطن وشبهه .
[ المسألة 694 : ]
إذا لبس المحرم شيئا من المخيط وهو عالم عامد بفعله ، وجب
عليه أن يكفر عن ذلك بذبح شاة ، وإن كان مضطرا إلى ذلك على
الأحوط ، وإذا لبس أكثر من ثوب مخيط واحد تعددت عليه الكفارة
بعدد الثياب ، وكذلك الحكم إذا لبس ثوبا لا يجوز له لبسه من غير
المخيط فتجب عليه الكفارة المذكورة ، وإذا لبس أكثر من واحد
تعددت الكفارة بعدده .
[ المسألة 695 : ]
التاسع من محرمات الاحرام : أن يلبس الرجل المحرم خفا
أو جوربا ، فلا يجوز له لبسهما ، والأحوط له لزوما أن يجتنب لبس
غيرهما مما يستر جميع ظهر القدم ، وإذا لم يجد نعلا عربيا واحتاج
إلى لبس الخف جاز له ذلك ، ولزمه على الأحوط أن يشق ظهر الخف .
[ المسألة 696 : ]
يجوز للمحرم أن يغطي ظهر قدمه ، كما يتعارف عادة عند
الجلوس على القدمين وأن يلقي عليه طرف الإزار أو الغطاء في حال
الجلوس أو النوم أو المشي .
[ المسألة 697 : ]
إذا لبس الرجل المحرم خفا أو جوربا وكان عالما عامدا في
فعله ، فالأحوط له أن يكفر عنه بذبح شاة .
[ المسألة 698 : ]
العاشر من محرمات الاحرام : استعمال الطيب : فيحرم على
المحرم بعد انعقاد احرامه شم المسك والعود والعنبر والكافور
والورس والزعفران ، وأكلها وسائر أنحاء استعمالها ، وتحرم العطور
والخلاصات والحبوب والأدقة والصابون المستحضرة منها أو التي