حجة الوداع أمر الناس بالغسل والتجرد في إزار ورداء ، أو إزار
وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ، وجاء في صحيحة
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( إن المحرم يقول عند عقد
احرامه : أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ) .
وورد مثله في صحاح كثيرة أخرى ، والأحوط له أن يجتنب لبس
كل ثوب مخيط ، أو ما يشبه المخيط كالثياب الملبدة التي تكون بصورة
الثياب المخيطة ، والثياب التي تنسج كاملة بصورة المخيط وهي غير
مخيطة .
[ المسألة 691 : ]
يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة أو الهميان الذي يحفظ فيه
نفقته ، فيتوشح به أو يشده على بطنه أو على ظهره وإن كان مخيطا ،
ويجوز له أن يلبس الحزام الذي يحتاج إليه المبتلى بالفتق لمنع نزول
الأمعاء أو الريح إلى الأنثيين ، ويجوز له أن يلبس الحزام الذي
يضطر إليه المبتلى بالتهاب فقرات الظهر أو العنق ، وإن كان مخيطا .
[ المسألة 692 : ]
الظاهر أنه يجوز للمحرم أن يفترش الفراش المخيط
للاضطجاع أو الجلوس عليه ، ويجوز له أن يتدثر به أو يلتحف للنوم
إذا لم يغط به رأسه وإن كان الأحوط اجتناب ذلك ، وقد ذكرنا في
المسألة الخمسمائة والثالثة والثمانين حكم عقد ثوبي الاحرام وما
يتعلق بذلك فلتراجع .
[ المسألة 693 : ]
يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن المخيط من أي نوع كان ،
وتلاحظ المسألة الخمسمائة والخامسة والثمانون وما بعدها ، ويستثنى
من ذلك القفازان فلا يجوز للنساء لبسهما ، والقفاز شئ تلبسه المرأة
يغطي أصابعها وكفها وقد تكون له أزرار تزر على ساعديها وقد