ويجوز للمحرم في حال احرامه أن يرجع بامرأة قد طلقها
، ويجوز له أن يشتري أمة وإن كان شراؤه للأمة بقصد أن يستمتع بها
بعد أن يحل من احرامه ، والأحوط له ترك شرائها إذا قصد أن
يستمتع بالأمة في حال احرامه .
[ المسألة 689 : ]
إذا عقد المحرم ، لرجل محرم ، على امرأة محرمة عقد النكاح
بينهما ، ودخل الرجل بالمرأة ، وكان العاقد والزوج والمرأة يعلمون
جميعا بأنهم محرمون ، وبأن التزويج في مثل هذه الحالة محرم عليهم ،
وجب على كل واحد من العاقد والزوج والزوجة أن ينحر بدنة كفارة
لفعله .
وكذلك إذا عقد المحرم ، لرجل محرم عقد النكاح على امرأة
محلة غير محرمة ، ودخل الزوج بها وكان جميعهم يعلمون باحرام
العاقد والزوج وإن ذلك مما يحرم عليهم ، فيجب على كل واحد
التكفير بنحر بدنة حتى على المرأة المحلة ، ومثله ما إذا عقد المحل
لرجل محرم على امرأة محرمة ، أو على امرأة محلة ودخل الزوج بها ،
وكان الجميع يعلم بالاحرام وبالحرمة ، فتجب الكفارة المذكورة حتى
على العاقد المحل ، وحتى على امرأة إذا كانت محلة ، مع علمها باحرام
الزوج وبحرمة التزويج ، وإذا كانت المرأة محلة ولا تعلم بالاحرام ،
أو لا تعلم بحرمة ذلك عليها لم تجب عليها الكفارة .
[ المسألة 690 : ]
الثامن من محرمات الاحرام : لبس المخيط : إذا كان المحرم
رجلا ، وقد ذكر في الأحاديث تحريم لبس القميص عليه ، وتحريم
لبس القباء والسروال ، والثوب الذي تكون له أزرار والثوب الذي
يتدرعه ، ولا ريب في أن التحريم لا يختص بذلك ، فقد ورد في
النصوص المعتمدة إن الرسول صلى الله عليه وآله لما نزل الشجرة في خروجه إلى