يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه بعمرة مفردة ، وإذا حصل ذلك
وهو في احرام عمرة التمتع لزمه أن ينحر بدنة وعليه أن يحتاط
بالأحكام التي ذكرناها لمن جامع في عمرة التمتع في المسألة الستمائة
والرابعة والسبعين .
وإذا عبث مع زوجته حتى أمنى عامدا لزمته البدنة ، ولم تجب
عليه إعادة الحج حتى إذا كان ذلك قبل الوقوف بالمشعر ، وكذلك
حكمه إذا استمنى بالنظر أو التخيل ، فتجب عليه البدنة ولا تلزمه
الإعادة .
[ المسألة 687 : ]
السابع من محرمات الاحرام : عقد النكاح : فلا يجوز
للشخص بعد أن ينعقد احرامه بحج أو بعمرة أن يعقد لنفسه عقد
النكاح ، أو يعقد لغيره بالوكالة عنه ، أو بالولاية عليه أو فضولا ،
ولا يجوز أن يعقد له غيره بالوكالة عنه ، أو بالولاية عليه ، أو
فضولا ، سواء كان موجبا في جميع الفروض أم قابلا ، وسواء كان
عقد النكاح دائما أم منقطعا ، وسواء كان الغير الذي يزوجه المحرم
أو يعقد للمحرم محلا أم محرما ، وإذا أجري عقد النكاح في جميع
هذه الصور المذكورة كان باطلا ، وقد فصلنا هذه الأحكام في
كتاب النكاح في البحث عن السبب السادس من أسباب تحريم النكاح ،
فليلاحظ ذلك في المسألة المائتين والثانية والخمسين إلى المسألة
المائتين والثانية والستين .
[ المسألة 688 : ]
الأحوط للمحرم أن لا يكون شاهدا في عقد نكاح ولو بين
محلين ، وأحوط من ذلك أن لا يؤدي في حال احرامه شهادة عنده
قد تحملها على عقد وهو محل ، وأن لا يخطب امرأة يريد الزواج بها
بعد أن يحل من احرامه .