فلا شئ عليه .
[ المسألة 684 : ]
الخامس من محرمات الاحرام : أن ينظر المحرم إلى امرأته
بشهوة ، فلا يحل له ذلك على الأحوط بعد انعقاد احرامه ، وإذا
نظر إلى زوجته بشهوة بعد الاحرام فأمنى وجب عليه أن ينحر
بدنة ، وإذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أثم بذلك ولم تجب عليه
الكفارة ، وكذلك إذا نظر إلى زوجته بغير شهوة فأمنى ، فلا كفارة
عليه ، وهذا فرض في غاية الندرة ، فإن الامناء مع عدم قصد الشهوة
مما يتعذر عادة ، ولكنه قد يتفق لبعض الناس .
[ المسألة 685 : ]
إذا نظر المحرم إلى امرأة أجنبية عنه فأمنى وجبت عليه
الكفارة ، وكفارته أن ينحر بدنة إذا كان ذا يسار ، وأن يذبح بقرة
إذا كان متوسط الحال ، وأن يذبح شاة إذا كان فقيرا ، وإذا نظر
إليها بشهوة ولم يمن أثم بفعله ، ولم تجب عليه كفارة ، فليتق الله ولا
يعد إلى مثل فعله .
[ المسألة 686 : ]
السادس من محرمات الاحرام : الاستمناء : فإذا عبث
الرجل بذكره حتى أمنى وهو عالم عامد في فعله ، وكان ذلك منه في
أثناء احرامه وجب عليه ما يجب على من يجامع أهله وهو محرم ،
فإذا وقع ذلك منه في احرام الحج وقبل الوقوف بالمشعر الحرام وجب
عليه أن يتم أعمال حجه فلا يقطعها ، وأن ينحر بدنة كفارة لفعله ،
وأن يعيد حجه في العام المقبل ، وإذا كان ذلك بعد وقوفه بالمشعر
لزمته البدنة واتمام الحج ولم تجب عليه إعادته ، وإذا فعل ذلك وهو
في احرامه العمرة المفردة قبل السعي فعليه أن يتم عمرته وأن ينحر
بدنة ، ويقيم في مكة حتى ينقضي الشهر الذي أفسد فيه عمرته ثم